0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
السؤال :
س:رجل استقرض بالريال السعودي . وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين . وعند القضاء صار سعر الريال السعودي أربعين ريالاً يمنياً . وصاحب المال يطلب قضاءه بصرف هذه الأيام . فهل يقضي المستقرض بسعر صرف يوم القرض أم يوم القضاء ؟ |
الإجابة
ج:من استقرض بالريال السعودي فيجب عليه أن يقضي بالريال السعودي وإذا تعذر عليه القضاء بالريال السعودي فيقضي بالريال اليمني بصرف يوم القضاء ومن استقرض دولارات فيقضي دولارات ومن استقرض حبوباً ذهبية فيقضي حبوباً ذهبية ومن استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني ومن استقرض أي عملة فيقضي من عين تلك العملة وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء . مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65897

موت المسلف منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60553

طلب قضاء الدين تلميحاً أو تصريحاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65413

الشرع فى الظلم وأكل الحقوق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56074

النفقة على الزوجة إذا طلقها زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56421

تعامل الإنسان بالرشوة

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54969

غسل الفرجين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62541

الدخول إلى الحمام بالتليفون

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54684

حكم من شك في صلاته

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63444

صوت الكلاب والقطط بجوار البيت

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع