0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
السؤال :
س:رجل استقرض بالريال السعودي . وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين . وعند القضاء صار سعر الريال السعودي أربعين ريالاً يمنياً . وصاحب المال يطلب قضاءه بصرف هذه الأيام . فهل يقضي المستقرض بسعر صرف يوم القرض أم يوم القضاء ؟ |
الإجابة
ج:من استقرض بالريال السعودي فيجب عليه أن يقضي بالريال السعودي وإذا تعذر عليه القضاء بالريال السعودي فيقضي بالريال اليمني بصرف يوم القضاء ومن استقرض دولارات فيقضي دولارات ومن استقرض حبوباً ذهبية فيقضي حبوباً ذهبية ومن استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني ومن استقرض أي عملة فيقضي من عين تلك العملة وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء . مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55410

ماحكم الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65897

موت المسلف منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63092

ما حكم إقراض من اشتهر بين المسلمين بشرب الخمر؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54860

صلاة الكسوف في حياة النبي ﷺ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60589

هدايا الأباء لأبنائهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56418

قضاء القاضي وهو غضبان

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62807

قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
61962

موت الأب وعليه نذر صيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63454

التوسل بجاه النبي أو الصالحين أهو بدعة أو من الشرك

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع