0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
السؤال :
س:رجل استقرض بالريال السعودي . وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين . وعند القضاء صار سعر الريال السعودي أربعين ريالاً يمنياً . وصاحب المال يطلب قضاءه بصرف هذه الأيام . فهل يقضي المستقرض بسعر صرف يوم القرض أم يوم القضاء ؟ |
الإجابة
ج:من استقرض بالريال السعودي فيجب عليه أن يقضي بالريال السعودي وإذا تعذر عليه القضاء بالريال السعودي فيقضي بالريال اليمني بصرف يوم القضاء ومن استقرض دولارات فيقضي دولارات ومن استقرض حبوباً ذهبية فيقضي حبوباً ذهبية ومن استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني ومن استقرض أي عملة فيقضي من عين تلك العملة وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء . مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65909

وفاة مالك المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55526

اقترضتُ بالربا ولم أعلم إلا بعد انتهاء المعاملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65155

الاقتراض للزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61456

تعريف الطفيلي

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54979

الأذنان من الرأس

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60761

حكمة الحدود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55043

غسل الجنابة عن غسل الجمعة أو العيدين

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54901

الوضوء من ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60802

إقامة حد الحاربة على من يفسد داخل المصر أم خارجها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع