0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
السؤال :
س:رجل استقرض بالريال السعودي . وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين . وعند القضاء صار سعر الريال السعودي أربعين ريالاً يمنياً . وصاحب المال يطلب قضاءه بصرف هذه الأيام . فهل يقضي المستقرض بسعر صرف يوم القرض أم يوم القضاء ؟ |
الإجابة
ج:من استقرض بالريال السعودي فيجب عليه أن يقضي بالريال السعودي وإذا تعذر عليه القضاء بالريال السعودي فيقضي بالريال اليمني بصرف يوم القضاء ومن استقرض دولارات فيقضي دولارات ومن استقرض حبوباً ذهبية فيقضي حبوباً ذهبية ومن استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني ومن استقرض أي عملة فيقضي من عين تلك العملة وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء . مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65812

الزيادة في الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63073

قروض صناديق التكافل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63106

معاملة مالية بصورة عكس العينة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60983

إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54312

زيارة قبر الميت بعد الحج عنه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60461

بيع الجنس بجنسه متفاضلاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63501

حكم قراءة القرآن نظرا من دون تحريك الشفاه

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61238

أكل الأرش أو التصدق به

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62535

التفل تجاه القبلة

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع