0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ القتل الخطأ
القتل الخطأ
السؤال :
رجل عسكري خرج بأمر إلى منطقة ما ، خرج وهو يسوق سيّارة تعطّلت السيارة التي يسوقها الرجل ،وكان يسوقها الرجل سحب من سيارة أخرى مربوطة بسلسلة من جديد فقطعت هذه السلسلة فخرجت السيارة التي كان يقودها الرجل إلى فوق رجل فمات الرجل ، فما الحكم في ذلك ، هل كان القتل عمداً أم خطء ، وما هي الكفّارة ، وكم تقدرون إطعام المسكين الواحد في وقتنا الحاضر (بالريال)|ملاحظة :- الرجل الذي صدم سلَّم الديّة إلى أهل الميت.
الإجابة
القتل الذي حصل قتل خطء يلزم فيه أمران الديّة وهي حق أولياء الدم ، وهي الديّة وقد سلمت لهم .
وحقّ الله وهو الكفّارة وكفارة قتل الخطء العتق واليوم هو متعذّر (غير موجود) فيبقى عليه فقط صومه شهرين متتابعين ، ولا يُجزي في ذلك الإطعام لأنه لم يذكر في كتاب الله والله أعلم
2021-11-16 10:24:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61215

عفو الورثة عن القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62860

قتلت (هِر) فهل عليها كفارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
55510

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64686

أحكام طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66150

تراب تحت الاظافر

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
66206

رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
61190

البراهين على القتل العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61207

بينة القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63757

الخطأ في تقييم السلع وشراء البضائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع