0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ القتل الخطأ
القتل الخطأ
السؤال :
رجل عسكري خرج بأمر إلى منطقة ما ، خرج وهو يسوق سيّارة تعطّلت السيارة التي يسوقها الرجل ،وكان يسوقها الرجل سحب من سيارة أخرى مربوطة بسلسلة من جديد فقطعت هذه السلسلة فخرجت السيارة التي كان يقودها الرجل إلى فوق رجل فمات الرجل ، فما الحكم في ذلك ، هل كان القتل عمداً أم خطء ، وما هي الكفّارة ، وكم تقدرون إطعام المسكين الواحد في وقتنا الحاضر (بالريال)|ملاحظة :- الرجل الذي صدم سلَّم الديّة إلى أهل الميت.
الإجابة
القتل الذي حصل قتل خطء يلزم فيه أمران الديّة وهي حق أولياء الدم ، وهي الديّة وقد سلمت لهم .
وحقّ الله وهو الكفّارة وكفارة قتل الخطء العتق واليوم هو متعذّر (غير موجود) فيبقى عليه فقط صومه شهرين متتابعين ، ولا يُجزي في ذلك الإطعام لأنه لم يذكر في كتاب الله والله أعلم
2021-11-16 10:24:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61207

بينة القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61774

الصدقة لسائلي المساجد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62401

دية القتل الخطأ على المستأمن أم على القاتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64847

التغرير

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67213

ابتلاع الريق للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65732

هل مايتركه الميّت يشمل كل الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62380

كفارة قتل الزوجة عن طريق الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66381

القتل دفاعاًعن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61135

قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع