0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ القتل الخطأ
القتل الخطأ
السؤال :
رجل عسكري خرج بأمر إلى منطقة ما ، خرج وهو يسوق سيّارة تعطّلت السيارة التي يسوقها الرجل ،وكان يسوقها الرجل سحب من سيارة أخرى مربوطة بسلسلة من جديد فقطعت هذه السلسلة فخرجت السيارة التي كان يقودها الرجل إلى فوق رجل فمات الرجل ، فما الحكم في ذلك ، هل كان القتل عمداً أم خطء ، وما هي الكفّارة ، وكم تقدرون إطعام المسكين الواحد في وقتنا الحاضر (بالريال)|ملاحظة :- الرجل الذي صدم سلَّم الديّة إلى أهل الميت.
الإجابة
القتل الذي حصل قتل خطء يلزم فيه أمران الديّة وهي حق أولياء الدم ، وهي الديّة وقد سلمت لهم .
وحقّ الله وهو الكفّارة وكفارة قتل الخطء العتق واليوم هو متعذّر (غير موجود) فيبقى عليه فقط صومه شهرين متتابعين ، ولا يُجزي في ذلك الإطعام لأنه لم يذكر في كتاب الله والله أعلم
2021-11-16 10:24:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64009

سقوط العذاب عن من طُبق عليه قانون العقوبات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61205

على من دية قتل الخطأ؟

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61248

قتل الهرة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65278

عقد الابن لأخته مع وجود الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65256

أخذ شيء من كسب الأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
55604

حكم إلحاق الإضرار بالغير

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

علي بن محمد بارويس
61190

البراهين على القتل العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61170

شهادة النساء في القتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65811

ديّة القتل الخطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع