0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ القتل الخطأ
القتل الخطأ
السؤال :
رجل عسكري خرج بأمر إلى منطقة ما ، خرج وهو يسوق سيّارة تعطّلت السيارة التي يسوقها الرجل ،وكان يسوقها الرجل سحب من سيارة أخرى مربوطة بسلسلة من جديد فقطعت هذه السلسلة فخرجت السيارة التي كان يقودها الرجل إلى فوق رجل فمات الرجل ، فما الحكم في ذلك ، هل كان القتل عمداً أم خطء ، وما هي الكفّارة ، وكم تقدرون إطعام المسكين الواحد في وقتنا الحاضر (بالريال)|ملاحظة :- الرجل الذي صدم سلَّم الديّة إلى أهل الميت.
الإجابة
القتل الذي حصل قتل خطء يلزم فيه أمران الديّة وهي حق أولياء الدم ، وهي الديّة وقد سلمت لهم .
وحقّ الله وهو الكفّارة وكفارة قتل الخطء العتق واليوم هو متعذّر (غير موجود) فيبقى عليه فقط صومه شهرين متتابعين ، ولا يُجزي في ذلك الإطعام لأنه لم يذكر في كتاب الله والله أعلم
2021-11-16 10:24:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61226

أرش الجناية الموضحة للعظم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68266

قتل صاحب البيت للص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
61249

قتل القرود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65230

الشرع فى مصاريف الأبناء

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
64485

طلقت ويريد مراجعتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67355

رد التحية على غير المسلم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
62380

كفارة قتل الزوجة عن طريق الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65811

ديّة القتل الخطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

علي بن محمد بارويس
66085

القتل الخطأ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع