اللمس بمعنى المس باليد وهو التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية وينتقض به الوضوء سواء كان بشهوة وبقصد أم لا ولا ينتقص مع وجود حائل هذا مذهب الشافعية والتعبير باللمس أقوى لقوله تعالى: (أو لامستم النساء)، وينتقض اللامس والملموس، ويعبرون في النقض من مس الذكر بالمس لحديث: (من مس ذكره فليتوضأ) وهو بمعنى اللمس.