0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ العقيقة وأحكامها
العقيقة وأحكامها
السؤال :
عن حكم العقيقة وحكم العقيقة للذكر والأنثى هل لها وقت معين لا يتأخر عنه؟|ـــــــــــ| شيخنا هناك أيضاً من يتساءل بعد أن نذبح هذا الكبش أو هذا الشاه هل يطبخ ويأكله في البيت ويعزم عليه أصدقائه أم يوزعه للفقراء؟
الإجابة
العقيقة سنة مؤكدة والرسول صلى الله وسلم يقول كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سبعة هذا هو الأفضل وهو الأصل أن العقيقة تذبح في اليوم السابع من الولادة، فإن لم تذبح فبيوم أربعة عشر فإن لم تذبح في يوم واحد وعشرين أو هكذا لكن هذا كله من باب الاستحباب وإلا فلو قدمها على اليوم السابع فلا حرج وإن أخرها بعد هذه المدة فلا حرج ومن لم يعقق في الوقت المناسب في أيام النفاس أو لا زال المولود أو المولودة في أول وقت النفاس، فإنه يقضيه في أي وقت فهذا مثلاً الذي يقول أن ابنته وصلت إلى تسعة أشهر يقضي الآن ليس فيها حرج وأما من حيث كم الذي يستحب للذكر وللأنثى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الصبية شاة، فالبنت عليها شاة و الابن عليه شاة مثل هذا عنده طفلة يقول عليه شاة واحدة هذا الأقل لو أراد أن يزيد لا حرج، لكنه أقل مطلوب منه أن يذبح شاة ولو في هذا الوقت ولو بعد هذا الوقت فإن ذلك مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مرتهن بعقيدته قال العلماء معنى مرتهن بعقيدته أن الطفل إذا مات صغيراً يشفع لوالده فإن لم يعق عنه لم يشفع فيحرم من شفاعة هذا الطفل فمن هنا ينبغي ألا نفوت وخصوصاً أنها سنة فينبغي لنا وشكر لله عز وجل على نعمة الولد ألا نترك هذه العقيدة.
ـــــــــــ
هو الهدف الأساس والعبادة التي نتعبد بها الله عز وجل إراقة الدم أن نذبح هذه البهيمة نذبحها تقرباً إلى الله بهذه المناسبة هذا هو الأساس، ثم بعد ذلك يتصرف بالوضع الذي يناسبه فممكن أن يتصدق بها كلها، ممكن أن يتصدق بجزء منها ويحتفظ لنفسه و الأم النفاس التي تحتاج إلى تغذيه يحتفظ لها بجزء منها و يمكن أن يعزم مجموعة من الأصدقاء و يقدم لهم هذه الذبيحة أو جزء منها و يحتفظ بالباقي الأمر متروك إلى رب الأسرة و إلى أب المولود، ليس فيه تضيق و ليس فيه تحديد من النبي صلى الله عليه وسلّم، لكن بما أننا ذبحنا هذا تقرباً إلى الله ينبغي ألا نستهلكه كله في إطار بيتنا و أسرتنا يجعل منها جزء للصدقة نشعرأننا أخرجناه من مصالحنا يعني أنا لما أعطي أبي و أمي و أخي و أختي و نفسي و عيالي هذا كأني ذبحته لنفسي و لكن أنا تقربت بالذبح نعم وأيضاً انتزعت مع شدة الفقر و مع حاجة الناس حتى حاجة الذي يذبح العقيقة نفسه، فإذا مع حاجته و يأثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة، فيعطي لجار، فيعطي لفقير يعطي لمسكين يعطي لصديق، فيشعر أنه بالفعل تقرب إلى الله مرتين مرة بالذبح لله عز وجل(فصلي لربك) و انحر و مرة بإخراج جزء مما يحب حتى تنفقوا مما تحبون أعطاه و أنفقه لمن يستفيد منه.
2021-11-09 07:13:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55649

حكم الأضحية عن الأسرة الواحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
63950

من تصدق بقيمة العقيقة هل يجوز ذلك؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
61648

ما حكم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64169

الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63389

يوكل المحتاج من يقبضها له

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
64198

الالتزام بقوانين دولة كافرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

أحمد بن حسن سودان المعلم
62471

كيفية توزيع العقيقة بحسب الشرع؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62053

ذبح العقيقة للطفل بعد وفاته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62928

توزيع العقيقة كلحم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع