0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ العقيقة عن الذكر والأُنثى
العقيقة عن الذكر والأُنثى
السؤال :
رجل ولدت له بنت واراد ان يذبح في اليوم الثالث وينوى به عقيقة فهل تصح ؟ وكم يذبح عن البنت شاة أم شاتان؟
الإجابة
العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة والسنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة ، وأن يذبح العقيقة يوم السابع من الولادة فلو ذبحها بعد السابع أو قبله أجزأه.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67609

اسم طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
55854

التسمي ببعض أسماء البلدان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63862

الإجهاض نوع من أنواع القتل والوأد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67795

الغسل لمن جائتها الدورة وهي جُنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66512

نجاسة الودي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66884

شروط العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع