0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ العقيقة عن الذكر والأُنثى
العقيقة عن الذكر والأُنثى
السؤال :
رجل ولدت له بنت واراد ان يذبح في اليوم الثالث وينوى به عقيقة فهل تصح ؟ وكم يذبح عن البنت شاة أم شاتان؟
الإجابة
العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة والسنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة ، وأن يذبح العقيقة يوم السابع من الولادة فلو ذبحها بعد السابع أو قبله أجزأه.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62103

وزن شعر المولود والتصدق بوزنه ذهبا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67611

الأسماء المكروه التسمية بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67600

آذان الرجل والمرأة في أُذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67928

صلاة الضحى صلاة الأوابين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66810

أخذ الصدقة للفقراء من آل البيت

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
67694

لا أثر لهبة قبل قبض الموهوب له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع