0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ العقيقة عن الذكر والأُنثى
العقيقة عن الذكر والأُنثى
السؤال :
رجل ولدت له بنت واراد ان يذبح في اليوم الثالث وينوى به عقيقة فهل تصح ؟ وكم يذبح عن البنت شاة أم شاتان؟
الإجابة
العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة والسنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة ، وأن يذبح العقيقة يوم السابع من الولادة فلو ذبحها بعد السابع أو قبله أجزأه.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62358

حكم العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
55860

موت الطفل قبل ختانه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55857

ختان الطفل وترك الطفلة بلا ختان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67771

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67073

مات ولم يقضى

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
68114

أبناء الزوجة الجديدة محارم بالمصاهرة لزوجة جدهم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع