0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ العقيقة عن الذكر والأُنثى
العقيقة عن الذكر والأُنثى
السؤال :
رجل ولدت له بنت واراد ان يذبح في اليوم الثالث وينوى به عقيقة فهل تصح ؟ وكم يذبح عن البنت شاة أم شاتان؟
الإجابة
العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة والسنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة ، وأن يذبح العقيقة يوم السابع من الولادة فلو ذبحها بعد السابع أو قبله أجزأه.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63862

الإجهاض نوع من أنواع القتل والوأد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أحمد بن حسن سودان المعلم
63861

إجهاض الجنين المشوه بعيب خلقي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أحمد بن حسن سودان المعلم
55854

التسمي ببعض أسماء البلدان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68162

عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66724

وقت إنتهاء الجمع والقصر للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66563

وقت إبتداء صلاة المرأة الحائض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع