0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ العدول من الوضوء بالماء إلى التيمم لبرودة الماء
العدول من الوضوء بالماء إلى التيمم لبرودة الماء
السؤال :
س:هل يجوز العدول من الوضوء أو الغسل إلى التيمم في حالة شدة برودة الماء. علماً بأنا طلاب أقوياء؟ ومدير المدرسة والمسئولون يقولون بأنه لا مانع من التيمم بالأحجار فما رأيكم؟|
الإجابة
ج:اعلم أيَّها السائل من أنَّ العدول من الوضوء أو الغسل إلى التيمم لا يجوز إلا لمن تعذر عليه استعمال الماء أو يخشى الضرر على نفسه ولا يكون ذلك إلا لكونه مريضاً أو لكون الماء في غاية من البرودة أو لأيَّ عذر مسوغ للعدول من الماء إلى التيمم وحيث وقد أفدت في سؤلك أَّنك وزملائك طلاب أقوياء وتتحملوا هذا الماء وتدفئوه فلا عذر لك ولا لزملائك من العدول من التيمم إلى الوضوء ولا مسوغ لكم في ترك الوضوء والعدول منه إلى التيمم أمَّا إذا تعذر عليكم استعمال المال البارد وخشيتم الضرر أو التلف من استعماله ولم تتمكنوا من تدفئته فلا مانع لكم من التيمم فخشية الضرر أو التلف من المجوزات للتيمم كما دلت الأحاديث النبوية الشريفة من الكتاب والسنة وأما التيمم على الصفة المذكورة في السؤال فَهْو مبني على القول بجواز التيمم على ما صعد على وجه الأرض وهناك خلاف بين العلماء في هذا مذكور في كتب الفقه والحديث وخلاصة هذا الخلاف بعضهم قال (إن الصعيد هو التراب فقط) وقال لا يكون التيمم إلا بالتراب) وهذا ما قال به أصحاب المذهب الهادوي وجماعة من الفقهاء واشترط الهادوية في التراب عدة شروط منها :
1- أن يكون هذا التراب صالحاً للإنبات .
2- أن يكون التراب مما يعلق باليد . كما نص على ذلك في متن الأزهار ومنهم من قال إن الصعيد هو كلما صعد على وجه الأرض من تراب وأحجار ولم يشترط في التراب أن يكون من المنبت أو من الذي يعلق باليد وعلى رأيه لا يمنع للمتيمم أن يتيمم بأيِّ تراب كان ومنهم من قال إنَّ الصعيد ما صعد على وجه الأرض من أحجار وأشجار وتراب . وكل عالم قد احتج بدليل وبناء على ذلك فالمدير والمدرسون يتبعون المذهب الحنفي الذي يجوزون التيمم بالأحجار وغيرها .
والذي أرجحه هو القول بأن التيمم لا يكون إلا بِالتراب الذي يعلق باليد سواء كان منبتاً أم لا . وذلك لأنه عندي الأحوط لأن آية التيمم دلت على هذا (فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم)( ) ولفظة (من) تعني للتبعيض والتبعيض لا يكون إلا في التراب الذي يعلق اليد ولا يكون في غيره كما أنّي لأرى العدول إلى التيمم إلا إذا لم يستطيعوا تدفئة الماء أما إذا كان الإنسان يتمكن من تدفئة الماء فعليه أن يدفئه ويتوضأ أو يغتسل.

2021-08-14 13:14:48
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55055

التيمم للجنب عند عدم القدرة على استخدام الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55065

البحث عن الماء قبل التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55071

تيمم من خاف على نفسه

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60924

الفرار إذا صار البقاء إلقاء للنفس في التهلكة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54625

صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54994

حديث نقض الوضوء عند لمس المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64208

صلاة الكسوف ومذهب الشافعية في مسألة الإسرار والجهر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أحمد بن حسن سودان المعلم
66136

الزواج من الشحاذ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع