0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العبد المشترك بين عدة شركاء
العبد المشترك بين عدة شركاء
السؤال :
س:إذا كان العبد مشتركاً بين عدة شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فهل يسري العتق؟|
الإجابة
ج:يسرى العتق ويعتق العبد وعلى الشريك الذي أعتق نصيبه أن يدفع نصيب كل شريك في العبد لكونه أعتقه بدون مؤاذنتهم ولا رضاهم . فإذا كان الشريك فقيراً لا يستطيع دفع أنصبة شركائه فيسعى العبد ويجمع الأموال ليدفع نصيب الشركاء الآخرين من قيمته . ويثمن عند عتقه لمعرفة قيمته التي منها يكون نصيب الشركاء . وهذا من الوسائل التي تبدد الرق وتقلصه .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60531

الإسلام والرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60538

حكم أم الولد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60534

العتق بشرط خدمة السيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54836

حال الإمام في أداء الركعة الثانية في صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56328

التفرغ للعمل للرقية بالقرآن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60876

الأمام وتعين فرض العين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62154

حكم الأكل والشرب ما بين الأذان والإقامة في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61118

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56094

الفرق بين النفقة الواجبة للأقارب وبين صلة الأرحام

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع