0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العبد المشترك بين عدة شركاء
العبد المشترك بين عدة شركاء
السؤال :
س:إذا كان العبد مشتركاً بين عدة شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فهل يسري العتق؟|
الإجابة
ج:يسرى العتق ويعتق العبد وعلى الشريك الذي أعتق نصيبه أن يدفع نصيب كل شريك في العبد لكونه أعتقه بدون مؤاذنتهم ولا رضاهم . فإذا كان الشريك فقيراً لا يستطيع دفع أنصبة شركائه فيسعى العبد ويجمع الأموال ليدفع نصيب الشركاء الآخرين من قيمته . ويثمن عند عتقه لمعرفة قيمته التي منها يكون نصيب الشركاء . وهذا من الوسائل التي تبدد الرق وتقلصه .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60531

الإسلام والرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60532

من ملك ذا رحم محرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60537

بيع العبد المدبر أو هبته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55036

خروج الودي

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54820

أداء صلاة العيد في الجبانة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56066

حكم من يتهم زوجات أبنائه بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55916

الفرق بين الفسخ والطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62316

ابتداء عدة المطلَّقة بحكمٍ من المحكمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65180

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع