0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العبد المشترك بين عدة شركاء
العبد المشترك بين عدة شركاء
السؤال :
س:إذا كان العبد مشتركاً بين عدة شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فهل يسري العتق؟|
الإجابة
ج:يسرى العتق ويعتق العبد وعلى الشريك الذي أعتق نصيبه أن يدفع نصيب كل شريك في العبد لكونه أعتقه بدون مؤاذنتهم ولا رضاهم . فإذا كان الشريك فقيراً لا يستطيع دفع أنصبة شركائه فيسعى العبد ويجمع الأموال ليدفع نصيب الشركاء الآخرين من قيمته . ويثمن عند عتقه لمعرفة قيمته التي منها يكون نصيب الشركاء . وهذا من الوسائل التي تبدد الرق وتقلصه .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60531

الإسلام والرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60538

حكم أم الولد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60532

من ملك ذا رحم محرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61233

كم أرش السن

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61336

توزيع أولياء الميت الصيام عنه بينهم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60058

أداء فريضة الحج لمن ليس لها محرم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61560

الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55636

الرشوة بين الموظفين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
65005

التفريق بين الزوجين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع