0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ عتق من ضربه سيده
عتق من ضربه سيده
السؤال :
س:ما حكم من يضرب عبده ؟ |
الإجابة
ج:من مثَّل بعبده أو لطمه حتى ظهر اللون الأحمر أو الأسود أو جرحه فيعتق العبد عليه ولكن بعض العلماء قالوا : يعتق بمجرد اللطم أو الضرب . وبعضهم قالوا : لا يعتق إلا بحكم القاضي الشرعي . وعلى كلا القولين يجب المرور على القاضي الشرعي أو المحكمة الشرعية لتحرير العبد المكاتب . وهذا من الوسائل التي تبدد الرقية أيضاً .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60537

بيع العبد المدبر أو هبته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60534

العتق بشرط خدمة السيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60538

حكم أم الولد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54375

دخول المرأة الحائض المسجد الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60499

الشفاعة للشريك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60795

ثبوت حد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65633

من شك في قراءة الفاتحة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
63822

اقنراض المال من الصراف واشتراط تسديده بالدولار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65151

الميراث في الهبة من الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع