0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ عتق من ضربه سيده
عتق من ضربه سيده
السؤال :
س:ما حكم من يضرب عبده ؟ |
الإجابة
ج:من مثَّل بعبده أو لطمه حتى ظهر اللون الأحمر أو الأسود أو جرحه فيعتق العبد عليه ولكن بعض العلماء قالوا : يعتق بمجرد اللطم أو الضرب . وبعضهم قالوا : لا يعتق إلا بحكم القاضي الشرعي . وعلى كلا القولين يجب المرور على القاضي الشرعي أو المحكمة الشرعية لتحرير العبد المكاتب . وهذا من الوسائل التي تبدد الرقية أيضاً .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60539

العبد المشترك بين عدة شركاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60537

بيع العبد المدبر أو هبته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60540

كشف المرأة وجهها لعبدها المملوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54737

حكم أداء الصلوات المفروضة ممن يشرب الخمر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61049

الاختلاط بين الرجال والنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55866

التسمية وصحة الذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60701

من وجد امرأة مع شاب وهما يزنيان

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54278

من افتقر عند دخول أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61712

صحة حديث صيام ست من شوال

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع