يقع ثلاث تطليقات إن قصدَ الاستِئنَافَ وكَذا إن أطلقَ عملا بظاهرِ اللفظِ، وكذلك إن تخلل فصل طويل فإن قصد التأكيد فلا يقع ثلاثا وفيه تفصيل، فإِن أكَّدَ الأُولَى بِالأُخرَيينِ يقع واحدَة فقطْ، وإن أكَّدَ الأولى بِالثانِيةِ أو أكَّد الثانِية بِالثالِثةِ وقع طلقتين.