0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الصدقة على غير المسلم
الصدقة على غير المسلم
السؤال :
هل تجوز الصدقة في غير المسلم لأننا نعمل في مكان في الصحراء وكل الذين معنا يشتغلون مثلنا ولكن عندنا بعض من الهنود والبنغال الغير مسلمين محتاجين فهل نعطي لهم الصدقه أم لا تجوز فيهم ؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
من تصدق على غير المسلم جاز لقوله تعالى {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} ولحديث: (في كل كبد رطبة أجر) متفق عليه، بخلاف الزكاة فإنها لا تصرف إلا لمستحقيها من المسلمين لحديث (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)، قال النووي في المجموع (يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز وكان فيه أجر في الجملة).
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62750

الصدقة عن الغير

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63665

استبدال صدقة الخبز بصدقة مقبولة

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66308

الصدقة والميت

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67605

تسمية الأبنة باسم جوليا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
66959

رضاعة الأم الحامل لمولودها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66558

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع