0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الصدقة على غير المسلم
الصدقة على غير المسلم
السؤال :
هل تجوز الصدقة في غير المسلم لأننا نعمل في مكان في الصحراء وكل الذين معنا يشتغلون مثلنا ولكن عندنا بعض من الهنود والبنغال الغير مسلمين محتاجين فهل نعطي لهم الصدقه أم لا تجوز فيهم ؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
من تصدق على غير المسلم جاز لقوله تعالى {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} ولحديث: (في كل كبد رطبة أجر) متفق عليه، بخلاف الزكاة فإنها لا تصرف إلا لمستحقيها من المسلمين لحديث (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)، قال النووي في المجموع (يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز وكان فيه أجر في الجملة).
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61513

الصدقة على ذي الحاجة، أو عمرة في رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. محمد بن موسى العامري
62652

الصدقة الجارية على الأخ أو الأخت

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66309

الصدقة الجارية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67021

شروط الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66541

الطهر بين الحيضتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67816

الآذان والإقامة في الأماكن البعيدة عن المدن

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع