0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الصدقة على غير المسلم
الصدقة على غير المسلم
السؤال :
هل تجوز الصدقة في غير المسلم لأننا نعمل في مكان في الصحراء وكل الذين معنا يشتغلون مثلنا ولكن عندنا بعض من الهنود والبنغال الغير مسلمين محتاجين فهل نعطي لهم الصدقه أم لا تجوز فيهم ؟ وجزاك الله خيرا
الإجابة
من تصدق على غير المسلم جاز لقوله تعالى {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} ولحديث: (في كل كبد رطبة أجر) متفق عليه، بخلاف الزكاة فإنها لا تصرف إلا لمستحقيها من المسلمين لحديث (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)، قال النووي في المجموع (يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز وكان فيه أجر في الجملة).
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63138

تسوير المقبرة من مال المسجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63684

صرف الصدقة الموقوفة على السقاء لمشروع الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62626

جواز الأكل مما يوزع على المتضررين

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68030

لبس الخاتم الحديد للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
68230

ميراث المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67063

إدخال الإصبع بالدبر والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع