الشك في النسب
السؤال :
س:إذا شك شخص في الولد الذي حملت به زوجته هل هو منه أم من الزنا . فهل يجوز له أن يذهب إلى مختبر الدم لفحص فصيلته ؟|
الإجابة
ج:لا . الشريعة لا تعترف بالفحوصات . ولكن له أن يلاعن الزوجة عند القاضي الشرعي . وينفي نسب الولد إليه.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60124

زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60129

زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55441

في كيفية تصحيح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54876

عدد ركعات صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56222

الزكاة على عين الأرض

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60370

ترك الإيجاب والقبول في البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63066

وضع المال في البنوك الربوية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56153

آراء العلماء في اعتبار النصاب الشرعي في الزكاة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62306

هل تكتب جماعة لمن أدركهم في التشهد؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع