السواك بالأصبع
السؤال :
ذكر النووي في كتاب الاذكار: (أن السواك بالإصبع الخشنة ثلاثة اقوال في المذهب الشافعي، الاول: يحصل، الثاني: لا يحصل الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها)، هل هذه الاقوال بالنسبة للشخص نفسة أي إصبعة أم انها بالنسبة لأصبع غيره؟
الإجابة
مراد الإمام النووي في العبارة إصبع نفسه كما أوضحه في المجموع بقوله إن كانت خشنة ففيها أوجه:
١ - الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه وبه قطع الجمهور .
٢ - يحصل لحصول المقصود وبهذا واختار جماعة .
٣ - إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي .
قال النووي : ثم الخلاف إنما هو في إصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزي قطعا لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان .
2021-12-05 08:36:52
فتاوى : فتاوى سنن الفطرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66439

السواك باليمنى أم باليسرى

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66441

حجم المسواك مقدّر بطولٍ معين

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66438

السواك للصائم

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67737

الدليل على ختان البنت

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66734

صلاة التسبيح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68069

العزم على خطوبة فتاة لم يصرح أهلها بالموافقة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع