السواك بالأصبع
السؤال :
ذكر النووي في كتاب الاذكار: (أن السواك بالإصبع الخشنة ثلاثة اقوال في المذهب الشافعي، الاول: يحصل، الثاني: لا يحصل الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها)، هل هذه الاقوال بالنسبة للشخص نفسة أي إصبعة أم انها بالنسبة لأصبع غيره؟
الإجابة
مراد الإمام النووي في العبارة إصبع نفسه كما أوضحه في المجموع بقوله إن كانت خشنة ففيها أوجه:
١ - الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه وبه قطع الجمهور .
٢ - يحصل لحصول المقصود وبهذا واختار جماعة .
٣ - إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي .
قال النووي : ثم الخلاف إنما هو في إصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزي قطعا لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان .
2021-12-05 08:36:52
فتاوى : فتاوى سنن الفطرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66443

سنن الفطرة - حلق الشارب

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66439

السواك باليمنى أم باليسرى

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66445

سنن الفطرة - ختان المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66546

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67469

توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66580

التلفظ بالفاتحة داخل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع