السواك بالأصبع
السؤال :
ذكر النووي في كتاب الاذكار: (أن السواك بالإصبع الخشنة ثلاثة اقوال في المذهب الشافعي، الاول: يحصل، الثاني: لا يحصل الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها)، هل هذه الاقوال بالنسبة للشخص نفسة أي إصبعة أم انها بالنسبة لأصبع غيره؟
الإجابة
مراد الإمام النووي في العبارة إصبع نفسه كما أوضحه في المجموع بقوله إن كانت خشنة ففيها أوجه:
١ - الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه وبه قطع الجمهور .
٢ - يحصل لحصول المقصود وبهذا واختار جماعة .
٣ - إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي .
قال النووي : ثم الخلاف إنما هو في إصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزي قطعا لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان .
2021-12-05 08:36:52
فتاوى : فتاوى سنن الفطرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66444

مدة حلق العانة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66438

السواك للصائم

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66439

السواك باليمنى أم باليسرى

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67634

مقايضة الباص بقطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67048

الإفطار بعذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67865

دم الرعاف في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع