السواك بالأصبع
السؤال :
ذكر النووي في كتاب الاذكار: (أن السواك بالإصبع الخشنة ثلاثة اقوال في المذهب الشافعي، الاول: يحصل، الثاني: لا يحصل الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها)، هل هذه الاقوال بالنسبة للشخص نفسة أي إصبعة أم انها بالنسبة لأصبع غيره؟
الإجابة
مراد الإمام النووي في العبارة إصبع نفسه كما أوضحه في المجموع بقوله إن كانت خشنة ففيها أوجه:
١ - الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه وبه قطع الجمهور .
٢ - يحصل لحصول المقصود وبهذا واختار جماعة .
٣ - إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي .
قال النووي : ثم الخلاف إنما هو في إصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزي قطعا لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان .
2021-12-05 08:36:52
فتاوى : فتاوى سنن الفطرة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66442

سنن الفطرة - حلق العانة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66445

سنن الفطرة - ختان المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
66443

سنن الفطرة - حلق الشارب

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67866

طرطشة مياه الطريق على ملابسي

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67649

تأجير السماعات الكبيرة المستخدمة في الأعراس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68051

تغطية الميت بغطاء مكتوب عليه آيات قرآن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع