0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
السؤال :
فضيلة الشيخ: هل يجوز عمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
لا يجوز أن يعمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة، فإذا كان لصاحب محل دين على معسر فلا يصح أن يجعله عن زكاته قال النووي في المجموع: (لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها)، وقال أيضا: (إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع و? تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق)، فلا تبرأ من كان في ذمته زكاة إلا بقبض المستحق ولا يصح أن يشترط أن يعطيه الزكاة بشرط أن يردها له عن دينه وعليه فلا يصح عمل تخفيضات للأدوية للفقراء من الزكاة.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62389

الزكاة لابنة الأخت الفقيرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62173

هل الزكاة على الذهب الملبوس أم المكنوز

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64478

زكاة المال وفطرة رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66726

جمع الصلاة للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66892

الأسماء المستحبة للمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67056

التحاميل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع