0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
السؤال :
فضيلة الشيخ: هل يجوز عمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
لا يجوز أن يعمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة، فإذا كان لصاحب محل دين على معسر فلا يصح أن يجعله عن زكاته قال النووي في المجموع: (لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها)، وقال أيضا: (إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع و? تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق)، فلا تبرأ من كان في ذمته زكاة إلا بقبض المستحق ولا يصح أن يشترط أن يعطيه الزكاة بشرط أن يردها له عن دينه وعليه فلا يصح عمل تخفيضات للأدوية للفقراء من الزكاة.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64457

صفة الفقير

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63627

زكاة ذهب المرأة الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62389

الزكاة لابنة الأخت الفقيرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66711

ومن احتلم في المسجد وجب عليه الخروج منه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66597

التورك في الصلاة المفروضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68244

سبب نهي الرسول عن الضرب في الوجه

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع