0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
السؤال :
فضيلة الشيخ: هل يجوز عمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
لا يجوز أن يعمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة، فإذا كان لصاحب محل دين على معسر فلا يصح أن يجعله عن زكاته قال النووي في المجموع: (لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها)، وقال أيضا: (إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع و? تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق)، فلا تبرأ من كان في ذمته زكاة إلا بقبض المستحق ولا يصح أن يشترط أن يعطيه الزكاة بشرط أن يردها له عن دينه وعليه فلا يصح عمل تخفيضات للأدوية للفقراء من الزكاة.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67415

اخراج الزكاة للفقراء من الأقارب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64040

زكاة ذهب الحلي الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65599

من أحوال زكاة الأنعام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67052

خلع السن للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67550

زكاة الثمار

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
68242

ماتت عن: ابن عم وأخت مفقودة منذ 20 سنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع