0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ السلام أو رد السلام على المرأة الأجنبية
السلام أو رد السلام على المرأة الأجنبية
السؤال :
س:هل يصح أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية ؟ وهل يصح أن ترد عليه السلام ؟ علماً أن هذه المرأة الأجنبية هي أخت زوجته ؟|
الإجابة
ج:لا مانع لأي شخص من أن يسلم على من يريد أن يسلم عليه من قرابته كائناً من كان بل ذلك مستحب ومشروع لأن أدلة مشروعية السلام لمن يقدم على أناس لم تفرق بين أن يكون المسلم عليهم رجالاً أو نساءً ولا سيما أن هذه المرأة التي يسأل السائل عن السلام عليها هي قريبته لزوجته وبعبارة أخص أخت زوجته كما أنه لا مانع للمرأة المسلَّّّم عليها بأن ترد على الرجل الذي يسلم عليها، لأن أدلة وجوب رد السلام لم تفرق بين أن يكون المسلِّم رجلاً أو امرأة وبين أن يكون المسلَّم عليه رجلاً أو امرأة، ولا سيما أن المرأة هذه هي من أقرب النساء إلى هذا الرجل، ولكن بشرط أن يكون السلام من الرجل على المرأة أي امرأة كانت أخت زوجته مجرداً عن المصافحة لأن النبي ﷺ لم يصافح أي امرأة أجنبية من النساء ولم تمس يده الشريفة يد امرأة لم تكن من زوجاته ولا من محارمه كما نصت عليه كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم كما يشترط ألا يكون هناك فتنة أو يكون السلام سبباً أو من الأسباب التي تكون ذريعة للاختلاط بين النساء والرجال أو يكون سبباً لعلاقة غير مشروعة بين الرجال والنساء، أو يكون سبباً للخلوة بامرأة أجنبية حيث ورد النص ( ) بتحريم الخلوة بالأجنبية كما ورد عن النبي ﷺ (أن المؤمنين وقَّافُّون عند الشبهات) . وإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهكذا حرم النبي ﷺ اختلاط الرجال بالنساء في جماعة الصلاة فضلاً عن غيرها من المجالس والمجتمعات وهكذا يشترط ألا يكون السلام سبباً لإساءة الظن به لقول النبي ﷺ لمن رآه يتكلم مع زوجته (إنها صفية)( ) .
والخلاصة هي أن السلام الجائز هو المجرد عن كل شيء والذي لا يعقبه موعد ولا مصافحه ولا خلوه ولا اختلاط ولا لمس ولا فتنة ولا سوء الظن به من أحد . أما إذا كان هناك شيئاً من هذه الأشياء فذلك غير جائز شرعاً فالإسلام قد حرم على الرجال أن يختلطوا بالنساء كما حرم على النساء أن يختلطن بالرجال في جماعة الصلاة التي هي من أهم العبادات بل هي أهمها حيث أمر ألا تكون النساء في الصفوف مختلطة بالرجال في جماعة الصلاة التي هي من أهم العبادات بل هي أهمها حيث أمر أي يكون الرجال في الصفوف الأولى، وأن تكون النساء في الصفوف الأخرى، وحرم على المرأة المصلية أن تتخلل صفوف الرجال أو تتقدم عليهم وبالأولى والأحرى أنه يحرم على المرأة أن تختلط بالرجال أو على الرجل أن يختلطوا بالنساء في غير الصلاة فإذا كان الرجل سيسلم على المرأة أو على النساء ثم يختلط بهن فإن السلام حينئذ غير جائز شرعاً لا لذات السلام بل لما يعقبه من الاختلاط المحرم شرعاً . أما إذا كان الرجل سيسلم على المرأة أو على النساء ولا يعقب السلام أي اختلاط فذلك جائز شرعاً كما أن الإسلام يدعو المسلم إلى أن يهتدي بهدي الرسول ﷺ والرسول ﷺ لم يكن يصافح النساء الأجنبيات ويقول في الحديث الصحيح (إني لا أصافح النساء)( ) فإذا كان السلام من الرجل على المرأة الأجنبية مجرداً عن المصافحة فهو مشروع وإن كان السلام منه على المرأة الأجنبية مقروناً بالمصافحة فهو غير مشروع وهكذا نقول الإسلام يحرم الخلوة بالأجنبية على كل مسلم ليس زوجاً لها ولا محرماً والنبي ﷺ يقول (ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)( ) فإذا كان السلام من الرجل على المرأة مجرداً عن الخلوة بها فهو مشروع وإن كان السلام مقروناً بخلوة أو سيكون للاجتماع في خلوة أو سبباً لحصول فتنة فهو ممنوع كما نقول إن السلام من الرجل على المرأة مشروط بالا يحصل على المسلم تهمة أو إساءة ظن بالرجل الذي سيسلم على المرأة الأجنبية سواءً كان الذي سيسئ الظن به من يراه من الناس والذين يعتادون عدم السلام على المرأة الأجنبية من الذي مر من عندها أم سيكون سوء الظن به من المرأة الأجنبية التي لا تعتاد السلام من الرجال الأجانب عند أن يمروا من عندها أما إذا كان السلام من الرجل على المرأة سيؤدي إلى حصول تهمة أو إساءة ظن من الذين سيشاهدون ويسمعون السلام أومن المرأة نفسها فإن السلام منه عليها والحالة على هذه الصفة غير مشروع لأن السلام من حيث هو مسنون ورفع التهمة عن المؤمن بسوء الظن به واجب عليه، فإذا كان المسنون من فعله سيتعارض مع واجب فاللازم ترك المسنون والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ اعتكف في رمضان في المسجد فجاءت زوجته صفيه إلى المسجد زائرة له فحينما رجعت من عنده وخرجت من المسجد قام النبي ﷺ معها إلى باب المسجد كالمودع لها فلما رآه بعض الصحابة يتكلم معها تقدموا نحوه فقال رسول الله ﷺ (رويداً علي رسلكما إنها صفيه) فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال النبي ﷺ (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)( ) .
قال العلماء فيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يرفع عن نفسه التهمة ممن يخشى منه سوء الظن نتيجة لأي عمل قد يظن بعض الناس أنه غير جائز شرعاً أو تكون صورته صورة المحرم شرعاً، هذا بالنسبة إلى الرجل الذي سيسلم على المرأة الأجنبية أما بالنسبة للمرأة هل ترد عليه أم لا فالجواب عليه: إن المشروع على المرأة رد السلام على كل من يسلم عليها مطلقاً سواءً كان المسلم عليها امرأة أو رجلاً قريباً أو رجلاً أجنبياً، ولكن إذا كان المسلِّم عليها رجلاً أجنبياً فلا بد أن يكون الرد خالياً عن كل شيء يؤدي إلى الفتنة، وألا يكون فيه مصافحة ولا خلوة، ولا لمس، ولا اختلاط وألا يحصل بسببه سوء ظن من أحد، للأدلة المذكورة آنفاً . أما إذا كان الرد مقروناً بشيء من هذه الأشياء فالأولى تركه.
2021-08-25 08:12:52
فتاوى : فتاوى فقه المرأة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66100

خروج المرأة بدون محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
62494

حكم تنظيف الحاجبين ؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62115

سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60257

حكم من نذر بثلث أرضيه لأخيه وله أم وأختان وزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60434

إرجاع الثوب بعد استخدامه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61203

حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60338

الأجرة على نفس الأذان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54599

إمامة المرأة في الصلاة بالرجال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55028

المرأة إذا احتلمت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع