0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الزواج من مرات الأب بعد الطلاق
الزواج من مرات الأب بعد الطلاق
السؤال :
يا شيخ: المرأة المطلقة هل يجوز تدخل على عيال من طلقها، وكذلك أم هذه المرأة المطلقة هل تدخل على الرجل الذي طلق بنتها ؟
الإجابة
إذا طلق الرجل زوجته فيجوز لها أن تدخل على أبنائه من الزوجة الأخرى لأن زوجة الأب من المحارم بالمصاهرة، وكذلك يجوز أن تدخل أمها على الرجل الذي طلقها لأن أم الزوجة من المحارم بالمصاهرة.
ويحرم بالمصاهرة على التأبيد أي ولو بعد الطلاق أربع منهن:
زوجة الأب وكذا زوجة الأجداد بمجرد العقد لقَوله تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
أم الزوجة وَكَذَا جداتها بِمجرد العقد لقَوْله تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65632

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64668

تلفظ بالطلاق للمرة الاولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65183

الطلاق المُعلّق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68135

الزواج من أخت الزوجة المطلقة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67079

لايقدر على الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
66597

التورك في الصلاة المفروضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع