0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة والثمانية أصناف التي نصت عليها صورة التوبة
الزكاة والثمانية أصناف التي نصت عليها صورة التوبة
السؤال :
س:أرجو توضيح ما التبس علي بخصوص ولاية صرف الزكاة في سورة التوبة أنها تصرف في الثمانية الأصناف المعروفة وتوجد آية أخرى في نفس السورة وهي قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) ووجدت آراء العلماء متظاربة ومن ذلك أنه يدخل ضمن مصرف في سبيل الله المصالح العامة مثل الصرف على ترميم المساجد وإصلاحها وفراشها ونحو ذلك فهل تكون ولاية صرف الزكاة إلى الدولة كما رجحه الشوكاني أو إلى أصحابها كما يراه الشافعي وهل يشترط في الدولة أن تكون عادلة تصرف الزكاة في مصارفها المشروعة أم لا ؟ وهل المراد في سبيل الله هو الجهاد أو يدخل فيه كل ما فيه مصلحة للمسلمين وأخيراً هل حديث أدوا الذي عليكم صحيح أم أنه غير صحيح ؟
الإجابة
ج:اعلم أنه لا معارضة بين هذه الآيات ولا اختلاف ولا تضارب وذلك لأن قول الله تعالى (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ))[التوبة:60] إلى آخر الآية بيان للأصناف التي تصرف فيهم الزكاة وقوله تعالى ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ))[التوبة:103]) أمر من الله تعالى للنبي ﷺ بأن يأخذ من أهل الأموال التي تجب فيها الزكاة صدقة أي زكاة وفي هذه الآية دليل آخر على أن ولاية الزكاة للنبي ﷺ ثم لمن يتولى أمور المسلمين من بعده كما أن هناك دليل آخر على أن ولاية الزكاة للدولة لا لأصحاب الأموال وهي قوله جل شأنه في الآية التي ذكرها السائل في كلامه هذا التي ذكرت الأصناف الثمانية التي تصرف الزكاة فيهم حيث ذكرت الآية من جملة الأصناف العاملين عليها وهم العمال الذين يتولون قبض الزكاة من أصحاب الأموال الزكوية ويسلمونها للنبي ﷺ ثم لمن يتولى أمور المسلمين من بعده جعل الله لهم حقاً في الزكاة بل جعلهم الصنف الثالث من الأصناف الذين يصرف لهم من الزكاة وذلك إلى مقابل عملهم وهذا من الأدلة الدالة على أن ولاية الزكاة ليست إلى أصحابها بل إلى الدولة وهذا هو ما ذهب إليه علماء المذهب الهادوي ورجحه من المتأخرين شيخ الإسلام الشوكاني ومن العلماء المعاصرين الدكتور (يوسف القرضاوي) خلافاً للشافعي الذي ذهب إلى أن ولاية الزكاة إلى أصحابها لا إلى الدولة . هذا أما قول سيد سابق وسعيد حوى وفخر الدين الرازي وغيرهم بأن (سبيل الله) يدخل فيه جميع المصالح العامة فهو رأي شخصي لهم ولمن وافقهم وليس إجماع وقد خالفهم جماعة من العلماء فخصوا (سبيل الله) بالمجاهدين في سبيل الله في الحرب لأنه المتبادر من لفظة سبيل الله ولم يدخلوا فيه المصالح العامة وتوسط الشيخ محمد رشيد رضى بين القولين فقال أن سبيل الله ليس عاماً لكل ما فيه مصالح عامة للمسلمين ولا هو خاص بالمجاهدين الذي يحاربون الكفار بالمعدات الحربية بل هو في هؤلاء المجاهدين بالمعدات الحربية والأقلام وباللسان) وحديث (أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم)( ) حديث صحيح وهو دليل على أن ولاية الزكاة إلى الدولة كما أن فيه دلالة على أن هذه الولاية لا تبطل ببطلان عدل الدولة أو بكون المسئولين فيها غير عادلين لأن الرسول ﷺ قد أمر المسلمين بأن يسلموا الزكاة الواجبة ثم يسألوا الله الذي لهم وهل يشترط في الدولة التي ستتولى على الزكاة أن تكون دولة عادلة أولا مانع أن تكون الدولة غير عادلة وهل تبرأ ذمة المزكي من الزكاة التي سيسلمها إلى الدولة ولو كانت الدولة ظالمة أو أن ظلمها لا يؤثر في مشروعية تسليم الزكاة إليها بحيث أن ذمة المزكي تصبح بريئة ولو كانت الدولة غير عادلة . في هذه المسألة خلاف بين العلماء والذي ذهب إليه الهادوية هو الأول وهو اشتراط العدل في الدولة التي ستستلم الزكاة وقالوا إن من سلم زكاة إلى الدولة الظالمة لا تبرأ ذمته بالتسليم ولاعتبار بما يأخذه الظالم من المزكي غصباً حتى ولو وضعه في موضعه أي حتى لو صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي ذكرها القرآن والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء هو عدم اشتراط هذا الشرط وأنه لا فرق بين أن تكون الدولة ظالمة أو عادلة في مشروعية توليها قبض الزكاة في براءة ذمة من قد سلم زكاته إليها . وهذا المذهب الأخير هو ما تؤيده الأدلة الصحيحة من السنة النبوية على صاحبها وآلة أفضل الصلاة والسلام لأن الأدلة الدالة على أن ولاية الزكاة إلى الدولة لم تفرق بين أن تكون الدولة عادلة أم ظالمة ولا سيما وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى الرسول ﷺ (أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم) وغير هذا الحديث من الأحاديث الدالة على وجوب تسليم الزكاة إلى الدولة فقد برئت ذمته وحسبت له زكاة منها ما اخرج أحمد في مسنده عن رسول الله ﷺ أنه قال (إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها) ( ) وهذا هو ما رجحه الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية وفي الدراري المضيئة وفي نيل الأوطار وفي السيل الجرار هذا كله بالنسبة إلى ولاية الزكاة أما بالنسبة إلى مصارف الزكاة فقد اتفق العلماء على أن من جملة مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله ولكنهم اختلفوا في سبيل ا لله هل يخص بالجهاد في سبيل الله فقط ولا يدخل غيره من الأشياء التي فيها مصلحة للمسلمين أم أن سبيل الله يشمل الجهاد في سبيل الله والصرف في أي مصلحة من المصالح التي يحتاجها المسلمون فمن العلماء من خصص سبيل الله بالجهاد ولم يلحق بالجهاد غيره وبناء عليه فلا يدخل في مصارف الزكاة عمارة المساجد أو إنارتها أو شراء مكبرات الصوت لسماع من يؤذن فيها ومن العلماء من جعل سبيل الله كل ما فيه مصلحة للمسلمين وبناء عليه فيدخل مصارف الزكاة عمارة المساجد أو إنارتها أو إصلاحها أو شراء مكبرات الصوت لسماع أذان من يؤذن فيها ومن العلماء من توسط فلم يخص سبيل الله بالجهاد أي بقتال الكفار فقط ولا وسع دائرة الجهاد إلى كل مصلحة وإلى كل ما ينفع المسلمين كعمارة المساجد ونحوها بل خصه بالجهاد ولكن جعل الجهاد بآلة الحرب أو بالأقلام أو بالألسنة فدخل فيه الدعاة إلى الله كما دخل فيه العاملون في الدفاع عن الإسلام أو الدعوة إليه والخطباء الذين يخطبون في الدعوة إلى الله أو بالدفاع عن الإسلام وخلاصة ما جاء في إجابتي ينحصر فيما يلي :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة هو أن ولاية الزكاة للدولة وليست لأصحابها وهذا هو ما ذهب إليه علماء المذهب الهادوي وأيده الشوكاني ويوسف القرضاوي والصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن على المزكي أن يسلم الزكاة إلى الدولة حتى ولو كانت لا تصرفها في مصرفها ومن هذه الأحاديث الصحيحة حديث (أدو الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم)( ) وهذا هو ما ذهب إليه الشوكاني والقرضاوي . أن سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة فيه خلاف والمتبادر منه هو الجهاد في سبيل الله إلا إذا لم يكن ثمة جهاد في سبيل الله فلا مانع من صرفة في الجهاد بالقلم واللسان وإذا لم يكن ثمة لزوم لذلك فلا مانع من صرفة في سائر المصالح العامة كعمارة المساجد ونحوها هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
2021-08-17 08:53:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56244

التوبة من عدم إخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61975

حكم الزكاة للأقارب

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56240

تقديم الزكاة قبل حلول وقت وجوبها

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60787

شيخ القبيلة والأمر بضرب الزاني أو اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60917

استعانة رسول الله بمشرك

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60757

حكم حد القذف

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65482

إخراج الزكاة من مال الزوج دون علمه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62142

نسبة ولد الزنى لأمه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63868

التحايل في صرف الوصفة الطبية التي تعطى للموظف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع