0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة في الريالات الورقية
الزكاة في الريالات الورقية
السؤال :
س:هل تجب الزكاة في الريالات الورقية ولو لم تكن للتجارة وهل يجري حكم الربا فيها ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه قد أصبحت الريالات التي من الورق قائمة مقام الذهب والفضة في الديات وفي الأروش وفي مهر المرأة وفي قيمة الأضحية والهدي ودم التمتع وفي تعويض المرأة للزوج إلى مقابل طلاقها وفي جميع الأشياء التي كانت تشتري بالذهب والفضة فيكون حكمها أي حكم هذه العملة الورقية حكم الذهب والفضة في الربا فلا يجوز أن يستقرض المستقرِض ألف ريال لمدة عام واحد على أن يكون القضاء ألف ومائة ريال مثلاً وهكذا يكون حكم العملة الورقية المذكورة حكم الذهب والفضة في الزكاة فمن كانت معه كمية من الريالات الورقية تبلغ قيمتها النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربعاً من الريالات الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) وتسمى في اليمن فرنصية فعلية أن يخرج زكاتها في رأس العام وذلك ربع العشر حتى ولو كانت مجمدة لا يتجر بها . والحاصل أن من كانت معه ريالات جمهورية فالزكاة فيها واجبة عليه شرعاً ولو كانت مجمدة وتكون الزكاة ربع العشر فقط مثل الذهب والفضة ولكن بشرطين :
1- أن يكون قد حال عليها الحول أي مضى على تملك الرجل أو المرأة لهذه الريالات عام واحد أما إذا لم يكن قد مضى على تملك المالك لها عام واحد بل إحدى عشر شهراً أو ثمانية أشهر فلا تجب عليها الزكاة والمراد بالعام هو العام القمري الذي تكون شهوره من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً لا العام الشمسي التي قد تكون شهوره من واحد وثلاثين يوماً أو من ثلاثين يوماً أو من ثمانية وعشرين يوماً ويكون دائماً أكثر من العام القمري بإحدى عشر يوماً وعلى من كان مالكاً للريالات الورقية أن تكون هذه الريالات قد بلغت النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريال إلا ربعاً أي من العملة الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) ووجوب الزكاة على مالكها إذا كانت هذه الريالات باقية في ملكه من أول العام إلى خر العام . أما إذا كانت قد خرجت من ملكه في أثناء هذا العام ثم رجعت إليه في أثناء هذا العام فلا يطلق عليها أنها قد بلغت النصاب من أول العام إلى آخر العام وإنما يعتبر العام إذا كان النصاب كاملاً في أول العام وآخره وأوسطه .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56189

الزكاة على الذهب الذي على الجنبية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56194

زكاة الذهب بسعر يوم الشراء أو الإخراج

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56166

مقدار نصاب الزكاة في الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55006

تعريف الخف

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54334

الخطأ في رمي الجمار والأخذ من الشعر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61236

حكم القاتل الأبكم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63075

التهرب من دفع فواتير الكهرباء

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63653

سكن أحد الورثة في بيت المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
65434

فضل تلاوة القرآن في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع