0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ الزكاة في الريالات الورقية
الزكاة في الريالات الورقية
السؤال :
س:هل تجب الزكاة في الريالات الورقية ولو لم تكن للتجارة وهل يجري حكم الربا فيها ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه قد أصبحت الريالات التي من الورق قائمة مقام الذهب والفضة في الديات وفي الأروش وفي مهر المرأة وفي قيمة الأضحية والهدي ودم التمتع وفي تعويض المرأة للزوج إلى مقابل طلاقها وفي جميع الأشياء التي كانت تشتري بالذهب والفضة فيكون حكمها أي حكم هذه العملة الورقية حكم الذهب والفضة في الربا فلا يجوز أن يستقرض المستقرِض ألف ريال لمدة عام واحد على أن يكون القضاء ألف ومائة ريال مثلاً وهكذا يكون حكم العملة الورقية المذكورة حكم الذهب والفضة في الزكاة فمن كانت معه كمية من الريالات الورقية تبلغ قيمتها النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربعاً من الريالات الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) وتسمى في اليمن فرنصية فعلية أن يخرج زكاتها في رأس العام وذلك ربع العشر حتى ولو كانت مجمدة لا يتجر بها . والحاصل أن من كانت معه ريالات جمهورية فالزكاة فيها واجبة عليه شرعاً ولو كانت مجمدة وتكون الزكاة ربع العشر فقط مثل الذهب والفضة ولكن بشرطين :
1- أن يكون قد حال عليها الحول أي مضى على تملك الرجل أو المرأة لهذه الريالات عام واحد أما إذا لم يكن قد مضى على تملك المالك لها عام واحد بل إحدى عشر شهراً أو ثمانية أشهر فلا تجب عليها الزكاة والمراد بالعام هو العام القمري الذي تكون شهوره من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً لا العام الشمسي التي قد تكون شهوره من واحد وثلاثين يوماً أو من ثلاثين يوماً أو من ثمانية وعشرين يوماً ويكون دائماً أكثر من العام القمري بإحدى عشر يوماً وعلى من كان مالكاً للريالات الورقية أن تكون هذه الريالات قد بلغت النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريال إلا ربعاً أي من العملة الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) ووجوب الزكاة على مالكها إذا كانت هذه الريالات باقية في ملكه من أول العام إلى خر العام . أما إذا كانت قد خرجت من ملكه في أثناء هذا العام ثم رجعت إليه في أثناء هذا العام فلا يطلق عليها أنها قد بلغت النصاب من أول العام إلى آخر العام وإنما يعتبر العام إذا كان النصاب كاملاً في أول العام وآخره وأوسطه .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56164

زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67460

سداد رسوم طلاب العلم من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63967

حكم زكاة المال التي تكون في البنك مع الفوائد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56090

نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60669

الجلد على الزاني لعدة أيام

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60435

من وكل شخصاً لبناء بيت فباعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55386

حكم الكلام في المسجد

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
61271

الرأي في كتاب نفائس العرائس

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى منهج السلف في التعامل مع المبتدعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65689

مدة قصر الصلاة في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع