الدم المسفوح
السؤال :
س:ما رأيكم في الدم المسفوح هل هو نجس أم طاهر ؟|
الإجابة
ج:يحرم على الإنسان أكل الميتة أو شرب الدم والسياق القرآني هو في تحريم ( )الشرب لا في النجاسة .
ج:اعلم أن الدم ينقسم إلى قسمين :
1) قسم أجمع العلماء على نجاسته وهو دم الحيض . 2) قسم اختلف العلماء في نجاسته وهو سائر الدماء .
فمن العلماء من حكم بنجاسة سائر الدماء سواء من دماء الآدميين أو دماء الحيوانات وهم جماهير العلماء .
ومنهم من حكم بطهارة جميع الدماء ما عدا دم الحيض وهم الحسن بن يحي أحد علماء الزيدية المتقدمين وكذلك الظاهرية واحتج الجمهور بنجاسة جميع الدماء بحديث عمار بن ياسر المرفوع إلى النبي ﷺ أنه قال له (( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني) وقد أجاب عنهم أهل الظاهر بأن هذا الحديث غير صحيح عند علماء الحديث قلا يصلح للإحتجاج به كما احتج الجمهور بالقياس على دم الحيض المجمع على نجاسته وأجيب عنهم بأنه قياس فاسد الاعتبار لأن من شرط القياس المساواة بين الأصل والفرع في التغليظ والتخفيف ودم الحيض مغلظ وغيره غير مغلظ والأحوط إزالة كل دم عند القيام لأداء الصلاة .
2021-08-14 13:14:40
فتاوى : فتاوى النجاسة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66520

نجاسة لعاب الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66517

طهارة بول الإيل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
62654

حكم المذي في الثوب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60439

مدة الخيار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56274

زكاة الفطر على من لا يملك قوت يوم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55154

شرب النبيذ عند المذاهب الإسلامية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62658

صيام وصلاة الحامل مع نزول الدم

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
54443

تيقن موجب الدم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62177

حكم نزول الدم من المرأة بسبب تركيب اللولب

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع