0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك
نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك
السؤال :
س: إذا جامع الرجل زوجته ثم بعد ذلك رآها تعمل الفاحشة فاشتبه عليه نسبة الولد إليه بمن يلحق الولد ؟|
الإجابة
ج:الولد للفراش وللعاهر الحجر اللهم إلا إذا أراد أن يلاعنها فله ذلك . أما إذا لم يلاعنها فالولد له وهو ابنه.
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56052

إخبار الولد أنه ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61795

التساهل في اللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62035

امرأتي تلعن أولادها وتضربهم فما الحل معها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60584

تفضل الوالد الأخ على أخيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54549

مصافحة المصلين عقيب الصلوات المكتوبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56358

قبة (عبدالله بن سالم السالمي)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60780

الحكم إذا لاط عبد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55254

حكم القادر على الحج ثم أوصى بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62609

صحة حديث من نقل خبر فله مكان في الجنة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع