0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة
الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة
السؤال :
السلام عليكم: المرأة إذا مات زوجها تعتد عليه أربعه أشهر وعشرة أيام، ما الحكمة؟
الإجابة
وعليكم السلام: العدة هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج ، وعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا اعتدت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها لقوله تعالى: {الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» .
والقصد بها التفجع قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ( وكأن حكمة هذا العدد ما مر أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وزيدت العشر استظهارا ) .
ولأن الأربعة بها يتحرك الحمل وتنفخ الروح وذلك يستدعي ظهور حمل ، فالولد يكون أربعين يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ويتحرك، فاعتبر أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ ليتبين الحمل بذلك والله أعلم .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65677

أين تعتدُّ المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
66999

دهن الشعر للمعتدة من وفاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66668

عدد صلوات التراويح في رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66652

وقت صلاة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68178

تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع