0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وعمتها
الجمع بين المرأة وعمتها
السؤال :
س:تقول أن لي أخت من والدي ولها ابنة تزوجت بزوجي وقد أنجبت له ولداً وبنتاً وأنا الآن ما زلت في عصمته وأنا لا أستطيع العيش معه بعد هذه المشكلة الصعبة وذلك لأن الزوجة الجديدة هي بنت أختي؟|
الإجابة
ج:إذا صح أن بنت أختك من أبيك قد تزوجت بزوجك وقد أنجبت له في حين أنه لم يطلقك ولازلت في عصمته فما فعله زوجك هذا محرم شرعاً لقول النبي ﷺ (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الصغر على الكبر ولا الكبر على الصغر)( ) وهو المنصوص عليه في جميع كتب الفقه وشروح كتب الحديث وعليك أن ترفعي قضيتك هذه إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة ليجري اللازم حول هذا الموضوع الخطير إن صح ما جاء في هذا الاستفتاء هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68079

تحريم أم الزوجة بالمصاهرة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
55438

حكم الاتفاق على نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
68089

جدة الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54919

من أحكام سلس البول

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60525

منع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55022

مس الذكر بما يكون

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60950

المسائل الملتبسة بين المتخاصمين

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61858

صلاة الجمعة ظهرًا بسبب بُعد مسافة العمل عن المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61725

الصلاة بين الترويحتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع