0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
السؤال :
فضيلة الشيخ: حفظك الله: هل يجوز لمن عليه غسل جنابة ويخاف من نزلات البرد أن يتيمم وهل يغتسل إذا ذهب وقت خوف الضرر وهل عليه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم افيدونا جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم.
الإجابة
لا يتيمم للبرد إلا إذا خاف على نفسه أو عضو من أعضائه، ولم يجد ما يسخن به الماء، فإن قدر على تسخين الماء لزمه ذلك ولم يجز له التيمم ، وكذلك إذا لم يخف من استعماله، فإن لم يقدر على استعمال الماء وقدر على غسل بعض الاعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقى وان لم يقدر على شيء من ذلك بأن كان مسافرا في وكانت ليلة باردة تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فإنه تيمم للبرد ولا إعادة.
2022-03-28 11:27:54
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55040

هل يجزئ الغسل الواحد للحيض والاحتلام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55013

طهارة البدن والثوب من الحدث بالماء فقط

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67772

الذهاب إلى المسبح وعلي غُسل جنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67777

وضوء المرأة وعلى رأسها الحناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66607

كراهية حجز الريح قبل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67710

الصلاة في الثوب الذي عليه دم السمك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع