0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
السؤال :
فضيلة الشيخ: حفظك الله: هل يجوز لمن عليه غسل جنابة ويخاف من نزلات البرد أن يتيمم وهل يغتسل إذا ذهب وقت خوف الضرر وهل عليه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم افيدونا جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم.
الإجابة
لا يتيمم للبرد إلا إذا خاف على نفسه أو عضو من أعضائه، ولم يجد ما يسخن به الماء، فإن قدر على تسخين الماء لزمه ذلك ولم يجز له التيمم ، وكذلك إذا لم يخف من استعماله، فإن لم يقدر على استعمال الماء وقدر على غسل بعض الاعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقى وان لم يقدر على شيء من ذلك بأن كان مسافرا في وكانت ليلة باردة تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فإنه تيمم للبرد ولا إعادة.
2022-03-28 11:27:54
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63592

أداء الصلاة بثياب عليها أثر مذي أو دم رغم غسلها

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
55034

نزول ماء يشبه المني بعد الغسل من الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67809

لا حرج على الطبيخ للمرأة الجُنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66480

الوضوء بدون استنجاء

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
67014

الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67010

أخذ المرأة نقود من زوجها دون علمه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع