0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
السؤال :
فضيلة الشيخ: حفظك الله: هل يجوز لمن عليه غسل جنابة ويخاف من نزلات البرد أن يتيمم وهل يغتسل إذا ذهب وقت خوف الضرر وهل عليه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم افيدونا جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم.
الإجابة
لا يتيمم للبرد إلا إذا خاف على نفسه أو عضو من أعضائه، ولم يجد ما يسخن به الماء، فإن قدر على تسخين الماء لزمه ذلك ولم يجز له التيمم ، وكذلك إذا لم يخف من استعماله، فإن لم يقدر على استعمال الماء وقدر على غسل بعض الاعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقى وان لم يقدر على شيء من ذلك بأن كان مسافرا في وكانت ليلة باردة تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فإنه تيمم للبرد ولا إعادة.
2022-03-28 11:27:54
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55048

لمس الجنب للقرآن وحمله

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62344

تيمم المتطهرة من الحيض إذا فقدت الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
67745

ظهور دم فاتح بعد دم الدورة بيوم أو بيومين

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68189

أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67897

استحباب صلاة ركعتين بين آذان وإقامة المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67740

الاكتحال بميل من فضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع