0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ معنى حديث(تُقطع يد السارق في ربع دينار)
معنى حديث(تُقطع يد السارق في ربع دينار)
السؤال :
س:كيف نوفق بين حديث (تقطع يد السارق في ربع دينار) ( ) وحديث (الخائن والمختلس لا قطع عليه) ( ) ويبقى اسمه خائن فقط ؟|
الإجابة
ج:الجواب هو أن السارق هو الذي يأخذ المال من الحرز بينما الخائن لا يفك الحرز فلا معارضة بين الأحاديث.
2021-08-22 11:57:10
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63240

توبة السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62763

أخذ شئ دون استأذان

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63308

سرق وهو صغير

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54545

تسوية الصفوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55244

الأضحية الواحدة عن الأسرة في حالة الحرب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60738

الخمر قبل الإسلام

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62108

هل يجوز استعمال دواء لمنع نزول الدورة في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61133

العلة في تحريم وطء المسبية الحاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61907

الصلاة جلوسًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع