0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من يسرق علفاً لبقرته
من يسرق علفاً لبقرته
السؤال :
س:ما حكم من يسرق علفاً لبقرته لأنه لا أرض له فهل يجوز له ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأنه "لا يحل ( ) مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه" إلا ما ورد فيه النص .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60721

من سرق من بيت المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60734

قتل شخص وهو يحرس القات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60726

الحكم إذا سرق السارق من مال الدولة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55000

الفرق بين الاستنجاء والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61433

صيام رجل في بلد أخرى بخلاف صيام بلده

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60161

الأمر بتزويج النساء جبراً

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64303

تغسيل الطفل الميت من قبل امرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55230

من يذبح يوم الوقوف بعرفة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62971

رؤية في المنام شيخ يقرأ أتى أمر الله فلا تستعجلوه

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع