0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من يسرق علفاً لبقرته
من يسرق علفاً لبقرته
السؤال :
س:ما حكم من يسرق علفاً لبقرته لأنه لا أرض له فهل يجوز له ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأنه "لا يحل ( ) مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه" إلا ما ورد فيه النص .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60721

من سرق من بيت المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60716

أخذ الشيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60724

حكم من يأخذ على أبيه أو جده أو عمه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61217

قتل الأم لأبنها دون أن تعلم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60301

التوريث لذوي الأرحام والمذاهب الإسلامية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54853

الجمع والقصر لمن يسافر دائماً

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64201

تأخير صلاة الوتر إلى الثلث الأخير من الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55570

حكم مرور الصبي من أمام المصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
55987

طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها إذا تضررت من غياب الزوج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع