0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من يسرق علفاً لبقرته
من يسرق علفاً لبقرته
السؤال :
س:ما حكم من يسرق علفاً لبقرته لأنه لا أرض له فهل يجوز له ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأنه "لا يحل ( ) مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه" إلا ما ورد فيه النص .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60723

الحكم إذا أخذ الولد من مال أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60726

الحكم إذا سرق السارق من مال الدولة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60725

معنى حديث(تُقطع يد السارق في ربع دينار)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60286

أهل الثمن في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55213

الأضحية للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55882

سلخ جلد الدجاج بدون ذبحها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64605

يضر من الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
62916

خروج قليل من المني أثناء مداعبة الرجل للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
65793

هل للبنات نصيب من ديّة الأب وراتبه لمن؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع