0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من يسرق علفاً لبقرته
من يسرق علفاً لبقرته
السؤال :
س:ما حكم من يسرق علفاً لبقرته لأنه لا أرض له فهل يجوز له ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأنه "لا يحل ( ) مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه" إلا ما ورد فيه النص .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60735

الذي يسقط بعفو المسروق عليه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60715

معاني: الخائن -المنتهب- المختلس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66073

حكم القات وسرقته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61029

إفتاء المرأة إذا كانت عالمة في الفقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60145

تعجيل المهر وتأجيله

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56384

امرأة حجت مرتين وتصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65395

رضاعة الولد مع البنت وزواج أخو الولد من أخت البنت

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
61060

إظهار زينة المرأة عند من يحل له التزوج بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62953

حكم صلاة من لم ير الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع