0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من يسرق علفاً لبقرته
من يسرق علفاً لبقرته
السؤال :
س:ما حكم من يسرق علفاً لبقرته لأنه لا أرض له فهل يجوز له ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأنه "لا يحل ( ) مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه" إلا ما ورد فيه النص .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60716

أخذ الشيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60728

حكم قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63244

كان رابط سرقة وتاب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56337

صحة أن العين تدخل الرجل القبر والجمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55976

أخذ الزيادة على المهر إذا رضيت الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54954

تطهير الشمس للنجَّاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64590

الحجّ من بيع القات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64962

..تفسير قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
60551

القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع