0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة
التعريف باللقطة
السؤال :
س:كم المدة التي يجب على الملتقط التعريف باللقطة ؟
الإجابة
ج:يجب أن يعرف الملتقط باللقطة لمدة سنة ( ) وبعد السنة يستحب التعريف باللقطة . وبعد السنة يجوز للملتقط أن يصرفها في مصلحة من المصالح العامة أو فيما يستحسن صرفها فيه أو يأكلها ولكن بشرط أن يضمنها إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر . سواء صرفها في نفسه أو في محسنة أو مصلحة أو في صدقة .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
60977

عدم التقاط اللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56212

زكاة النباتات أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56300

الرجوع عن الإقرار

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60340

دفع المُؤجر نصف أجرة المُستأجَر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55528

حكم التصرف باللقطة قبل مرور حول التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
60971

التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع