0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة
التعريف باللقطة
السؤال :
س:كم المدة التي يجب على الملتقط التعريف باللقطة ؟
الإجابة
ج:يجب أن يعرف الملتقط باللقطة لمدة سنة ( ) وبعد السنة يستحب التعريف باللقطة . وبعد السنة يجوز للملتقط أن يصرفها في مصلحة من المصالح العامة أو فيما يستحسن صرفها فيه أو يأكلها ولكن بشرط أن يضمنها إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر . سواء صرفها في نفسه أو في محسنة أو مصلحة أو في صدقة .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60958

اللقطة في مكان عام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60961

تعريف الأشياء المعروفة مثل الأموال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62891

وجد لقطة وتملكها من غير تعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54343

اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55992

هل الطلاق يتبع الفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56396

طلب القضاء والحرص عليه

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62843

التصدق باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع