0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة
التعريف باللقطة
السؤال :
س:كم المدة التي يجب على الملتقط التعريف باللقطة ؟
الإجابة
ج:يجب أن يعرف الملتقط باللقطة لمدة سنة ( ) وبعد السنة يستحب التعريف باللقطة . وبعد السنة يجوز للملتقط أن يصرفها في مصلحة من المصالح العامة أو فيما يستحسن صرفها فيه أو يأكلها ولكن بشرط أن يضمنها إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر . سواء صرفها في نفسه أو في محسنة أو مصلحة أو في صدقة .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60960

التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60972

قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60954

العفاص والوكاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60910

الجمع بين مباغتة العدو وبين قولهﷺ لا تغدروا

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56308

البينة بعد أخذ اليمين

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55058

الوضوء بدون غسل الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55528

حكم التصرف باللقطة قبل مرور حول التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
62843

التصدق باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60968

مرور 9 أشهر على اللقطة مع التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع