0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
السؤال :
س:هل يشرع للإنسان أن يهدي لأحد أولاده أو لبعضهم ؟ |
الإجابة
ج:يجب على الإنسان إذا أهدى لأحد أولاده هدية أو كسوة أو نقوداً أو قرضاً أو هبة أو أي شيء فيجب عليه أن يهدي للآخرين مثله ويجب عليه التسوية بينهم فإذا أهدى أو وهب لبعضهم أو لأحد منهم فيجب عليه أن يعطي كل واحد من الآخرين مثله وإذا زوج بعضهم يجب عليه أن يزوج الآخرين مثله لقول النبي ﷺ (اتقوا الله وساووا بين أولادكم)( ) وإذا أوصى للبعض فيُعطي الآخرون مثله حتى ولو لم يوص لأنه من باب وجوب التسوية بين الأولاد لحديث ( اتقوا الله وساووا بين أولادكم ) .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60587

سوء معاملة الأباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63879

التعامل مع هدايا شركات الأدوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60586

عدم معاملة الأبناءعلى وجه التسوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61112

الإعتكاف في غير المساجد الثلاثة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54454

المراد بإطلاق لفظ الشاة، أو البقرة، أو البدنة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60624

الحكم على من يخربون حائط المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55654

الحنث في أيمان متفرقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
60659

الذكورية في الشهادة في الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60164

غناء المرأة في بيتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع