0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
السؤال :
س:هل يشرع للإنسان أن يهدي لأحد أولاده أو لبعضهم ؟ |
الإجابة
ج:يجب على الإنسان إذا أهدى لأحد أولاده هدية أو كسوة أو نقوداً أو قرضاً أو هبة أو أي شيء فيجب عليه أن يهدي للآخرين مثله ويجب عليه التسوية بينهم فإذا أهدى أو وهب لبعضهم أو لأحد منهم فيجب عليه أن يعطي كل واحد من الآخرين مثله وإذا زوج بعضهم يجب عليه أن يزوج الآخرين مثله لقول النبي ﷺ (اتقوا الله وساووا بين أولادكم)( ) وإذا أوصى للبعض فيُعطي الآخرون مثله حتى ولو لم يوص لأنه من باب وجوب التسوية بين الأولاد لحديث ( اتقوا الله وساووا بين أولادكم ) .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60590

المساواة بين الزوجات في الهدايا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60582

الرجوع في الهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60591

استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60232

الوصية لأولاد الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54300

الحمو مَحْرَمًا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60857

مهادنة الكفار

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61934

الشعور بخروج شئ من الفرج في الصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64421

إحداث الرجل فى الصلاة ولم يستطع الخروج

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
64358

التشكك فى عدد الطلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع