0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
السؤال :
س:هل يشرع للإنسان أن يهدي لأحد أولاده أو لبعضهم ؟ |
الإجابة
ج:يجب على الإنسان إذا أهدى لأحد أولاده هدية أو كسوة أو نقوداً أو قرضاً أو هبة أو أي شيء فيجب عليه أن يهدي للآخرين مثله ويجب عليه التسوية بينهم فإذا أهدى أو وهب لبعضهم أو لأحد منهم فيجب عليه أن يعطي كل واحد من الآخرين مثله وإذا زوج بعضهم يجب عليه أن يزوج الآخرين مثله لقول النبي ﷺ (اتقوا الله وساووا بين أولادكم)( ) وإذا أوصى للبعض فيُعطي الآخرون مثله حتى ولو لم يوص لأنه من باب وجوب التسوية بين الأولاد لحديث ( اتقوا الله وساووا بين أولادكم ) .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63956

حكم العطية التي تُعطى للموظف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60584

تفضل الوالد الأخ على أخيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63795

أخذ موظف جمعية سيارات مبلغ زائد عن راتبه المحدد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54425

عدد الحصى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60833

من حوَّل الثلاجة إلى دجاجة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60789

من وطأ أخته في دبرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62771

حكم الغش في الإمتحانات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
60575

التهادي بين المسلمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60988

هل المذاهب الإسلامية منحصرة في المذاهب الأربعة

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع