0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ التبرع بالدم للصائم
التبرع بالدم للصائم
السؤال :
شخص طلب منه التبرع بالدم وهو صائم صيام تطوع، وقال له الطبيب أفطر فأفطر، فهل يكتب له أجر صيام ذلك اليوم - صيام تاسوعاء - وهو غير قادر على صيام يوم الحادي عشر ويريد مخالفة اليهود؟ وهل التبرع بالدم من مفطرات الصيام؟
الإجابة
يستحب صوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم ( صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ) رواه مسلم، ويستحب أن يصوم التاسع مخالفة لليهود لحديث( لئن عشت إلى قابل ?صومن التاسع ) رواه مسلم، أو يصوم يوما بعده، ومن صام التاسع وحال العذر دون صومه فأفطر لمصلحة غيره وكان محافظا على هذه السنة كتب له الأجر لحديث( إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ) رواه البخاري؛ والتبرع بالدم لا يفطر به الصائم قياسا على الحجامة وإنما يكره، فإن شق عليه الصوم أفطر .
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67381

فضائل الليالي العشر من رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67393

الافطار للمريض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66799

شروط عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
66853

فوائد بعض السور في القرآن

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67044

الإغتسال بعد الفجر والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع