0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ التبرع بالدم للصائم
التبرع بالدم للصائم
السؤال :
شخص طلب منه التبرع بالدم وهو صائم صيام تطوع، وقال له الطبيب أفطر فأفطر، فهل يكتب له أجر صيام ذلك اليوم - صيام تاسوعاء - وهو غير قادر على صيام يوم الحادي عشر ويريد مخالفة اليهود؟ وهل التبرع بالدم من مفطرات الصيام؟
الإجابة
يستحب صوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم ( صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ) رواه مسلم، ويستحب أن يصوم التاسع مخالفة لليهود لحديث( لئن عشت إلى قابل ?صومن التاسع ) رواه مسلم، أو يصوم يوما بعده، ومن صام التاسع وحال العذر دون صومه فأفطر لمصلحة غيره وكان محافظا على هذه السنة كتب له الأجر لحديث( إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ) رواه البخاري؛ والتبرع بالدم لا يفطر به الصائم قياسا على الحجامة وإنما يكره، فإن شق عليه الصوم أفطر .
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67509

تعمد القيء للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67484

تقديم قضاء الفائت من رمضان على الست من شوال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67252

الصيام مع كبر السن

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67014

الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
66742

من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين تحية للمسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
68185

عدة المرأة بعد الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع