0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ التبرع بالدم للصائم
التبرع بالدم للصائم
السؤال :
شخص طلب منه التبرع بالدم وهو صائم صيام تطوع، وقال له الطبيب أفطر فأفطر، فهل يكتب له أجر صيام ذلك اليوم - صيام تاسوعاء - وهو غير قادر على صيام يوم الحادي عشر ويريد مخالفة اليهود؟ وهل التبرع بالدم من مفطرات الصيام؟
الإجابة
يستحب صوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم ( صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ) رواه مسلم، ويستحب أن يصوم التاسع مخالفة لليهود لحديث( لئن عشت إلى قابل ?صومن التاسع ) رواه مسلم، أو يصوم يوما بعده، ومن صام التاسع وحال العذر دون صومه فأفطر لمصلحة غيره وكان محافظا على هذه السنة كتب له الأجر لحديث( إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ) رواه البخاري؛ والتبرع بالدم لا يفطر به الصائم قياسا على الحجامة وإنما يكره، فإن شق عليه الصوم أفطر .
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67209

إفطار الحامل والمرضع

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
63723

الأمور المكروهة والأمور المباحة للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67448

قطرة العين للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66686

أداء سجدة الشكر

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

أكرم بن مبارك عصبان
66630

الصلاة للمحتلِم

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
68212

الحلف على الشيء ثم التراجع عن اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع