0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق/ الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
السؤال :
س:الرجل الذي آلى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر فهل يرجع بدون كفارة ؟|
الإجابة
ج:من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع ولا يكفر لأنَّ الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى على إيلائه أربعة أشهر . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى ( ) من زوجاته شهراً فرجع ولم يكفر .
2021-08-17 08:53:18
فتاوى : فتاوى الإيلاء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55995

معنى الإيلاء في اللغة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55998

التوقيت بدون أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56000

الحكم إذا آلى شخص من زوجته الأولى شهرين أو ثلاثة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61106

حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60568

تفضيل الذكور على الإناث في الهبات والعطايا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61074

حكم رد الجماعة المسلَّم عليهم هل هو فرض كفاية أم فرض عين

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61516

حقيقة القول بأن بعض سور القرآن تجلب الرزق

/ فتاوى القرآن وعلومه

د. محمد بن موسى العامري
56066

حكم من يتهم زوجات أبنائه بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55258

حكم الحج عن الميت من تركته

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع