0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق/ الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
السؤال :
س:الرجل الذي آلى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر فهل يرجع بدون كفارة ؟|
الإجابة
ج:من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع ولا يكفر لأنَّ الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى على إيلائه أربعة أشهر . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى ( ) من زوجاته شهراً فرجع ولم يكفر .
2021-08-17 08:53:18
فتاوى : فتاوى الإيلاء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56000

الحكم إذا آلى شخص من زوجته الأولى شهرين أو ثلاثة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56007

كفارة الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56006

مطالبة الزوجة للزوج إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61279

أفضل أنواع الهدي في الهدي الواجب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61440

تأخير الإفطار بعد سماع الأذان

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54342

خروج المتمتع من مكة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64879

نسيان كم عليه من صوم وصلاة لقضائها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
63407

..صحة حديث إذا اغتسلت المرأة من حيضها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63780

طلب مبلغ مقابل التنازل بإيجار شيء كنا نستأجره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع