0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق/ الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
السؤال :
س:الرجل الذي آلى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر فهل يرجع بدون كفارة ؟|
الإجابة
ج:من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع ولا يكفر لأنَّ الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى على إيلائه أربعة أشهر . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى ( ) من زوجاته شهراً فرجع ولم يكفر .
2021-08-17 08:53:18
فتاوى : فتاوى الإيلاء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56005

مطالبة الزوجة للزوج إذا حلف على أقل من أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56001

إلاء الرجل من زوجته خمسة أشهر ثم العودة بعد أربعة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55995

معنى الإيلاء في اللغة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55901

حديث (فند بعير من إبل القوم)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54308

وصية المرأة بالحج عنها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60719

من يأخذ لزوجته طعامًا من الأرض

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60030

الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من جسم المخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60712

حكم من سرق أكثر من ربع دينار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع