0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الإكثار بالحلف بالطلاق
الإكثار بالحلف بالطلاق
السؤال :
ليس هناك سؤال
الإجابة
ما حصل من الأخ السائل من حلفه بالطلاق حرام لا يجوز، إذ أنه داخل في قوله ^: «من حلف بغير الله فقد أشرك»( ) وحيث أنه وقع منه ذلك فهو ينزل منزلة اليمين، وعليه الكفارة، ولا يقع الطلاق في أصح قولي أهل العلم، فيكون عليه كفارة لثلاثة أيمان، وهي: إطعام ثلاثين مسكيناً لكل كفارة عشرة مساكين، والله أعلم. وأنصح الحالف أن ينتهي عن الحلف بالطلاق؛ لأنه خطير؛ لئلا يحصل ما يكره، وأيضاً عليه ألا يكثر من الحلف ولو بالله؛ لأن الله أمر بحفظ الإيمان في قوله تعالى: ((وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ))[المائدة:89] الآية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66925

المحرمات بالمصاهرة للأبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
62793

حكم طلاق المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64681

لم ينوى طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55662

حكم التراجع عن البيع بعد قبض العربون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64377

حكم المساعدة فى قضاء الكفارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64398

التلفّظ بالطلاق عن غير قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66020

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64668

تلفظ بالطلاق للمرة الاولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64376

الرجوع عن الأمر بعد الحلف بالطلاق عليه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع