0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاقتراض للزواج
الاقتراض للزواج
السؤال :
أنا رجل يتيم ونويت أن أخطب فتاة أرغب الزواج منها حيث أني موظف في الدولة وقررت أن أزوج نفسي ولم أجد من يساعدني في أمر الزواج حتى أجنّب نفسي المعاصي والذنوب والسيئات والفواحش ولم يتوفر لي المبلغ فأخبروني زملاء لي أن أستلف المبلغ من البنك على حساب أن يخصم من معاشي ،هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ للزواج بحيث وأني ذكرت ما سبق من الظروف التي تمر بي ويخصم من معاشي شهرياً أفتونا في ذلك ؟
الإجابة
إذا وجدت وسيلة أخرى للاقتراض أو تحصيل المبلغ (المهر) فلا يجوز لك ، أما إذا لم تجد وخشيت على نفسك الوقوع في الزنا وكنت مضطر لذلك فلا بأس بقدر حاجتك ودفع ضرورتك
2021-11-16 10:24:52
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55409

حكم الافتراض الربوي من البنوك بداعي الضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65234

ماحكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63106

معاملة مالية بصورة عكس العينة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66079

كفارة اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64558

البيع بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65328

ايداع المال بالبنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65273

الاقتراض للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55402

حكم الاقتراض من البنك للزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65161

الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع