0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاقتراض للزواج
الاقتراض للزواج
السؤال :
أنا رجل يتيم ونويت أن أخطب فتاة أرغب الزواج منها حيث أني موظف في الدولة وقررت أن أزوج نفسي ولم أجد من يساعدني في أمر الزواج حتى أجنّب نفسي المعاصي والذنوب والسيئات والفواحش ولم يتوفر لي المبلغ فأخبروني زملاء لي أن أستلف المبلغ من البنك على حساب أن يخصم من معاشي ،هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ للزواج بحيث وأني ذكرت ما سبق من الظروف التي تمر بي ويخصم من معاشي شهرياً أفتونا في ذلك ؟
الإجابة
إذا وجدت وسيلة أخرى للاقتراض أو تحصيل المبلغ (المهر) فلا يجوز لك ، أما إذا لم تجد وخشيت على نفسك الوقوع في الزنا وكنت مضطر لذلك فلا بأس بقدر حاجتك ودفع ضرورتك
2021-11-16 10:24:52
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66426

القرض لمشروع تجارى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63073

قروض صناديق التكافل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65161

الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66290

أخذ الولي مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
65150

تصرف المرأة بمالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66051

من يستحق راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55405

حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63083

أخذ قرض للإفراج عن أخي السجين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65273

الاقتراض للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع