0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الاشتراك في الأضحية
الاشتراك في الأضحية
السؤال :
هل يجوز أن يشترك عشرة في بدنة؟
الإجابة
رويت أحاديث في ذلك:
فمن ذلك: حديث ابن عباس قال: ” كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في سفر , فحضرنا النحر , فاشتركنا في البعير عن عشرة , والبقرة عن سبعة ” . أخرجه النسائي (4392) وغيره .
وقد أشار إلى إعلاله البيهقي , واستغربه الترمذي مع تحسينه إياه , وقد أعلّ البيهقي والطحاوي الأحاديث الواردة في ذلك , والنفس إلى ما قالاه أميل , والله أعلم .
وقد وردت أحاديث صحيحة بغير ذلك , فمن ذلك:
حديث جابر قال: ” نحرنا مع رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عام الحديبية البدنة عن سبعة , والبقرة عن سبعة ” أخرجه مسلم برقم (1318) وغيره . وفي رواية عند مسلم: ” خرجنا مع الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مهِلِّين بالحج , فأمرنا رسول الله
– صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منّا في بدنة ” وفي رواية: قال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟ قال: ما هي إلا من البدن . اهـ
وقد صح هذا عن جماعة من الصحابة , وهم أعلم هذه الأمة بسنة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – انظر: ” شرح معاني الآثار ” للطحاوي (4/175) و”المحلى” (7/382) .
وجمهور العلماء على جواز التشريك ؛ لورود السنة بذلك , وأنكر مالك ذلك , وسبقه إلى ذلك ابن سيرين , وحماد بن أبي سليمان , بحجة: أن ذكاة النفس لا تكون عن نفسين , واستدل لهم بأدلة وأقيسة بعيدة , وإذا جاء الأثر , وقف النظر .
وأجابوا عن حديث جابر: بأنه ليس فيه تشريك , إنما الهدي كله كان من عند رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وهو كالأب للجميع , وهذا منهم تحميل النص بما لا يحتمل من غير موجب , لذلك وتشريك الرجل لأهل بيته إنما هو في الثواب لا الملك .
وإذا اشترك أكثر من سبعة في البدنة أو البقرة ؛ فلا يجزئهم , وإن اشترك ثمانية فأكثر في أكثر من بقرة ؛ فكل واحد له من كل بقرة دون السبع , فلا يجزئ , وإن زاد نصيبه بعد اجتماعه من جميع البقر عن سُبُع بقرة ؛ لأن كل بقرة لم تجزئ عن أهلها بمفردها, وكذلك عند الاجتماع. انظر: ” بدائع الصنائع ” (5/105-106) .
وإذا اشترك سبعة في بقرة , بعضهم يريد الأضحية , وبعضهم يريد اللحم , وبعضهم يلزمه فدية أذى , ونحو ذلك: فالجمهور على الجواز .
ويرى أبو حنيفة أنه لا بد لهم أن يكونوا متقرِّبين , وإن اختلفت أسباب القربة , ويرى زفر أنه لا بد من اتحاد نوع القربة .
والأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز التشريك تشهد لقول زفر دون غيره , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:30
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55876

تقبيل الحيوان إلى جهة الكعبة أثناء الذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61641

الأضحية عن الأهل بعدة أضاحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61630

التضحية عن الغير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61664

من فاتته صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61712

صحة حديث صيام ست من شوال

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61646

أفضل الأضاحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65469

الإفطار عمدا في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61323

صيام كفارة الجماع في نهار رمضان في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62318

تزكية الديون التي في ذمم الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع