0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الاشتراك في الأضحية
الاشتراك في الأضحية
السؤال :
هل يجوز أن يشترك عشرة في بدنة؟
الإجابة
رويت أحاديث في ذلك:
فمن ذلك: حديث ابن عباس قال: ” كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في سفر , فحضرنا النحر , فاشتركنا في البعير عن عشرة , والبقرة عن سبعة ” . أخرجه النسائي (4392) وغيره .
وقد أشار إلى إعلاله البيهقي , واستغربه الترمذي مع تحسينه إياه , وقد أعلّ البيهقي والطحاوي الأحاديث الواردة في ذلك , والنفس إلى ما قالاه أميل , والله أعلم .
وقد وردت أحاديث صحيحة بغير ذلك , فمن ذلك:
حديث جابر قال: ” نحرنا مع رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عام الحديبية البدنة عن سبعة , والبقرة عن سبعة ” أخرجه مسلم برقم (1318) وغيره . وفي رواية عند مسلم: ” خرجنا مع الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مهِلِّين بالحج , فأمرنا رسول الله
– صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منّا في بدنة ” وفي رواية: قال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟ قال: ما هي إلا من البدن . اهـ
وقد صح هذا عن جماعة من الصحابة , وهم أعلم هذه الأمة بسنة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – انظر: ” شرح معاني الآثار ” للطحاوي (4/175) و”المحلى” (7/382) .
وجمهور العلماء على جواز التشريك ؛ لورود السنة بذلك , وأنكر مالك ذلك , وسبقه إلى ذلك ابن سيرين , وحماد بن أبي سليمان , بحجة: أن ذكاة النفس لا تكون عن نفسين , واستدل لهم بأدلة وأقيسة بعيدة , وإذا جاء الأثر , وقف النظر .
وأجابوا عن حديث جابر: بأنه ليس فيه تشريك , إنما الهدي كله كان من عند رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وهو كالأب للجميع , وهذا منهم تحميل النص بما لا يحتمل من غير موجب , لذلك وتشريك الرجل لأهل بيته إنما هو في الثواب لا الملك .
وإذا اشترك أكثر من سبعة في البدنة أو البقرة ؛ فلا يجزئهم , وإن اشترك ثمانية فأكثر في أكثر من بقرة ؛ فكل واحد له من كل بقرة دون السبع , فلا يجزئ , وإن زاد نصيبه بعد اجتماعه من جميع البقر عن سُبُع بقرة ؛ لأن كل بقرة لم تجزئ عن أهلها بمفردها, وكذلك عند الاجتماع. انظر: ” بدائع الصنائع ” (5/105-106) .
وإذا اشترك سبعة في بقرة , بعضهم يريد الأضحية , وبعضهم يريد اللحم , وبعضهم يلزمه فدية أذى , ونحو ذلك: فالجمهور على الجواز .
ويرى أبو حنيفة أنه لا بد لهم أن يكونوا متقرِّبين , وإن اختلفت أسباب القربة , ويرى زفر أنه لا بد من اتحاد نوع القربة .
والأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز التشريك تشهد لقول زفر دون غيره , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:30
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55236

حكم من قص أو حلق شعره بعد العشرين من ذي الحجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62928

توزيع العقيقة كلحم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
66898

تربية الكلاب غير الصائدة ولا الراعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61548

صحة الأثر: (ذبيحة المسلم إذا نسي)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61578

القراءة بالجوال لمن يؤم الناس في صلاة التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61701

وقت اخراج زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61906

الالتحاق بالصلاة في التشهد الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62323

النية في صيام رمضان والنافلة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56452

حكم الإسلام في الذين يتشبهون من الرجال بالنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع