0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجهاد/ الاستعانة بالقتلة في القتال
الاستعانة بالقتلة في القتال
السؤال :
س:القتلة الذين حُكم عليهم بالإعدام . هل يجوز للدولة أن تستعين بهم في القتال ؟ وإذا قتل فهل يكفر القتل ذنبه مثل القصاص ؟
الإجابة
ج:الحقوق قسمان : حقوق لله تعالى وحقوق للآدمييين , فالقاتل
أولاً : هو مسئول أمام الله تعالى ويعاقبه الله تعالى لقوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد الله له عذاباً أليماً"( ) .
ثانياً : هو مسئول أمام الورثة فإما أن يقبلوا الدية أو لهم أن يطالبوا بالقصاص منه .
ثالثاً : هو مسئول أمام المقتول يطالبه يوم القيامة بحقه منه . فالجواب عن السؤال . إن القتل في المعركة لا يسقط حق الورثة ولا حق المقتول ولا يجوز للدولة أن تدفعهم إلى المعركة وتسقط حقوق الآدميين من الورثة . ولا يكفر قتله عنه لأنها حقوق آدميين .
2021-08-24 10:36:37
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60922

الانسحاب والفرار من المعركة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60929

الحكم إذا قامت دولة مسلمة بالاعتداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60920

التوفيق بين الاستعانة بالمشرك(أنا لا أستعين بمشرك)

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55216

لمن تشرع الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61251

دفع العاقلة ثمن صدام السيارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60501

الشفعة بالاشتراك في الجدار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61822

القراءة من المصحف في صلاة القيام

/ فتاوى القرآن وعلومه

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55186

التراخي في الاستثناء في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64828

الصلاة على النبي فى الصلاة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع