0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجهاد/ الاستعانة بالقتلة في القتال
الاستعانة بالقتلة في القتال
السؤال :
س:القتلة الذين حُكم عليهم بالإعدام . هل يجوز للدولة أن تستعين بهم في القتال ؟ وإذا قتل فهل يكفر القتل ذنبه مثل القصاص ؟
الإجابة
ج:الحقوق قسمان : حقوق لله تعالى وحقوق للآدمييين , فالقاتل
أولاً : هو مسئول أمام الله تعالى ويعاقبه الله تعالى لقوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد الله له عذاباً أليماً"( ) .
ثانياً : هو مسئول أمام الورثة فإما أن يقبلوا الدية أو لهم أن يطالبوا بالقصاص منه .
ثالثاً : هو مسئول أمام المقتول يطالبه يوم القيامة بحقه منه . فالجواب عن السؤال . إن القتل في المعركة لا يسقط حق الورثة ولا حق المقتول ولا يجوز للدولة أن تدفعهم إلى المعركة وتسقط حقوق الآدميين من الورثة . ولا يكفر قتله عنه لأنها حقوق آدميين .
2021-08-24 10:36:37
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60889

التورية

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60869

من له عائلة وأسرة والجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60912

الكذب على الزوجة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60950

المسائل الملتبسة بين المتخاصمين

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60234

إخراج مؤن تجهيز الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60098

موافقة الأب على الخطبة ورفض الفتاة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65463

النية بالصيام كل يوم بيومه في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61340

حكم صيام الحائض في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60045

اعتبار النسب في الكفاءة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع