0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجهاد/ الاستعانة بالقتلة في القتال
الاستعانة بالقتلة في القتال
السؤال :
س:القتلة الذين حُكم عليهم بالإعدام . هل يجوز للدولة أن تستعين بهم في القتال ؟ وإذا قتل فهل يكفر القتل ذنبه مثل القصاص ؟
الإجابة
ج:الحقوق قسمان : حقوق لله تعالى وحقوق للآدمييين , فالقاتل
أولاً : هو مسئول أمام الله تعالى ويعاقبه الله تعالى لقوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد الله له عذاباً أليماً"( ) .
ثانياً : هو مسئول أمام الورثة فإما أن يقبلوا الدية أو لهم أن يطالبوا بالقصاص منه .
ثالثاً : هو مسئول أمام المقتول يطالبه يوم القيامة بحقه منه . فالجواب عن السؤال . إن القتل في المعركة لا يسقط حق الورثة ولا حق المقتول ولا يجوز للدولة أن تدفعهم إلى المعركة وتسقط حقوق الآدميين من الورثة . ولا يكفر قتله عنه لأنها حقوق آدميين .
2021-08-24 10:36:37
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60914

طاعة الأمراء في السفر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60882

الخروج على ولي الأمر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60878

خروج المرأة مع المجاهدين وشرط المحرم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54989

أداء ركعتين عقب الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54293

الحج عن الشيخ الهرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60272

الفروض المقدرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62718

صلاة الجماعة في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55656

حكم صلاة المسافر في جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
54371

فعل المرأة الحائض في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع