0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجهاد/ الاستعانة بالقتلة في القتال
الاستعانة بالقتلة في القتال
السؤال :
س:القتلة الذين حُكم عليهم بالإعدام . هل يجوز للدولة أن تستعين بهم في القتال ؟ وإذا قتل فهل يكفر القتل ذنبه مثل القصاص ؟
الإجابة
ج:الحقوق قسمان : حقوق لله تعالى وحقوق للآدمييين , فالقاتل
أولاً : هو مسئول أمام الله تعالى ويعاقبه الله تعالى لقوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد الله له عذاباً أليماً"( ) .
ثانياً : هو مسئول أمام الورثة فإما أن يقبلوا الدية أو لهم أن يطالبوا بالقصاص منه .
ثالثاً : هو مسئول أمام المقتول يطالبه يوم القيامة بحقه منه . فالجواب عن السؤال . إن القتل في المعركة لا يسقط حق الورثة ولا حق المقتول ولا يجوز للدولة أن تدفعهم إلى المعركة وتسقط حقوق الآدميين من الورثة . ولا يكفر قتله عنه لأنها حقوق آدميين .
2021-08-24 10:36:37
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60879

الصبر على الحاكم الظالم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60889

التورية

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60903

قتل الأسرى المسلمين للانتصار في المعركة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60387

مغالطة عدادات الكهرباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60836

الصلاة خلف الكاهن أو الساحر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60659

الذكورية في الشهادة في الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54778

ترك الصلاة في المسجد القديم لوقوع الخلاف فيه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61262

صحة الأحاديث الواردة في كتاب الروض الفائق

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62962

تأخر الوكيل في دفع زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع