0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الأخوة من الرضاعة
الأخوة من الرضاعة
السؤال :
شيخنا الفاضل بارك الله فيك: إذا رضع واحد من امرأة ثم تزوج رجل المرأة المرضعة وخلف ابناء هل يعتبرون اخوة الذي رضعته المرأة الأولى؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا صار الرضيع ابنها وكل من ينتسب إلى المرضع ينتسب إلى المرضع، وصار زوجها أب الرضيع وكل من ينتسب إليه ينتسب إلى الرضيع، فجميع أبناؤه أخوة للرضيع.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56123

عادة بعض القرى أن المرأة ترضع أطفال الآخرين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56133

الحكم في مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56118

المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68179

عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66500

الغسل بماء المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66623

صلى وفي فمه بقايا طعام

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع