0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الأخوة من الرضاعة
الأخوة من الرضاعة
السؤال :
شيخنا الفاضل بارك الله فيك: إذا رضع واحد من امرأة ثم تزوج رجل المرأة المرضعة وخلف ابناء هل يعتبرون اخوة الذي رضعته المرأة الأولى؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا صار الرضيع ابنها وكل من ينتسب إلى المرضع ينتسب إلى المرضع، وصار زوجها أب الرضيع وكل من ينتسب إليه ينتسب إلى الرضيع، فجميع أبناؤه أخوة للرضيع.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56138

المرأة التي ترضع ولدها أربع سنوات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66966

رضاعة المرأة لابن أخيها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
56139

رضع الطفل من زوجة أخيه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67659

جعل الأرض وقف بيد الأولاد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66761

صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
67766

الاحتلام أثناء النوم في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع