0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الأخوة من الرضاعة
الأخوة من الرضاعة
السؤال :
شيخنا الفاضل بارك الله فيك: إذا رضع واحد من امرأة ثم تزوج رجل المرأة المرضعة وخلف ابناء هل يعتبرون اخوة الذي رضعته المرأة الأولى؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا صار الرضيع ابنها وكل من ينتسب إلى المرضع ينتسب إلى المرضع، وصار زوجها أب الرضيع وكل من ينتسب إليه ينتسب إلى الرضيع، فجميع أبناؤه أخوة للرضيع.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56106

الحكم إن رضع مع بنت وهما صغار هل تحرم عليه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56119

امرأة أرضعت طفلاً أثناء نومها بطريق الخطأ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56137

حكم إرضاع المرأة كبيرة السن

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66540

مدة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67909

دليل نزع العمامة أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67730

طهارة الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع