0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الأخوة من الرضاعة
الأخوة من الرضاعة
السؤال :
شيخنا الفاضل بارك الله فيك: إذا رضع واحد من امرأة ثم تزوج رجل المرأة المرضعة وخلف ابناء هل يعتبرون اخوة الذي رضعته المرأة الأولى؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا صار الرضيع ابنها وكل من ينتسب إلى المرضع ينتسب إلى المرضع، وصار زوجها أب الرضيع وكل من ينتسب إليه ينتسب إلى الرضيع، فجميع أبناؤه أخوة للرضيع.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56142

القدر الذي يحرم من الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56103

العمل بما في مذهب الهادوية من التحريم برضعة واحدة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56131

الاجتماع على ثدي واحد وإن كانا ابنا عم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67667

أخذ الوكيل من الملابس الموزعة للاستحقاق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66452

مسح الرأس للمرأة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66662

بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع