0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إفطار الرجل عامدا بلا عذر
إفطار الرجل عامدا بلا عذر
السؤال :
إذا أفطر الرجل عامداً بلا عذر هل يحق له الاستمرار على الفطر؟
الإجابة
ج) نهار رمضان كله ظرف للصيام، ولا يجوز لأحد الإفطار فيه بدون عذر، ومن تعدى فيه بالفطر فلا يجوز له الاستمرار على ذلك؛ فإن معصيته بالفطر الأول لا تبيح له الفطر الثاني، بل يجب عليه الإمساك مع وجوب القضاء وعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار من هذه الجريمة.
2021-10-10 08:08:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61339

تأخير قضاء رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61490

دفع كفارة الصيام لشخص واحد

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
61343

الإفطار في رمضان بسبب الاختبارات

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63711

الإفطار في رمضان لضرورة إنقاذ أحد من غرق أو حريق

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62797

بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64046

حكم العمرة عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61359

إطعام ثلاثين مسكينًا في يوم واحد

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54430

التوكيل في رمي الجمرات لشدة الزحم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54805

صلاة الرجل يوم الجمعة خلف المذياع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع