0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إفطار الرجل عامدا بلا عذر
إفطار الرجل عامدا بلا عذر
السؤال :
إذا أفطر الرجل عامداً بلا عذر هل يحق له الاستمرار على الفطر؟
الإجابة
ج) نهار رمضان كله ظرف للصيام، ولا يجوز لأحد الإفطار فيه بدون عذر، ومن تعدى فيه بالفطر فلا يجوز له الاستمرار على ذلك؛ فإن معصيته بالفطر الأول لا تبيح له الفطر الثاني، بل يجب عليه الإمساك مع وجوب القضاء وعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار من هذه الجريمة.
2021-10-10 08:08:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63219

صيام القضاء في العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55294

حكم من أفطر قبل حكم من أفطر قبل المغرب جهلاً

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55764

حكم من أفطرت في رمضان لمرض مزمن يشق مهخ الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63165

عمرة المرأة الحائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62903

الزوجة الأخرى لأب الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62882

الصلاة في البيت بدون إقامة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56191

وضع الرجل ذهبًا في سلاحه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62213

نام عن صلاة الفجر لعذر المرض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55982

تزوج الرجل بالمرأة المختلعة منه مرة ثانية

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع