0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إفطار الرجل عامدا بلا عذر
إفطار الرجل عامدا بلا عذر
السؤال :
إذا أفطر الرجل عامداً بلا عذر هل يحق له الاستمرار على الفطر؟
الإجابة
ج) نهار رمضان كله ظرف للصيام، ولا يجوز لأحد الإفطار فيه بدون عذر، ومن تعدى فيه بالفطر فلا يجوز له الاستمرار على ذلك؛ فإن معصيته بالفطر الأول لا تبيح له الفطر الثاني، بل يجب عليه الإمساك مع وجوب القضاء وعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار من هذه الجريمة.
2021-10-10 08:08:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67048

الإفطار بعذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
61335

تكفير الولي بالإطعام بدلا من الصيام لعدم القدرة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63691

الجماع في نهار رمضان دون العلم أنه من أكبر الذنوب

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62920

كم قراءة القرآن من الجوال للمحدث حدث أصغر

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
65613

تكرار السورة في قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63190

مشرف على المعتكف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
61389

جماع الرجل زوجته حال السفر

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60413

حكم بيع الرجل أمواله للزوجة الجديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54598

حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع