0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إفطار الرجل عامدا بلا عذر
إفطار الرجل عامدا بلا عذر
السؤال :
إذا أفطر الرجل عامداً بلا عذر هل يحق له الاستمرار على الفطر؟
الإجابة
ج) نهار رمضان كله ظرف للصيام، ولا يجوز لأحد الإفطار فيه بدون عذر، ومن تعدى فيه بالفطر فلا يجوز له الاستمرار على ذلك؛ فإن معصيته بالفطر الأول لا تبيح له الفطر الثاني، بل يجب عليه الإمساك مع وجوب القضاء وعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار من هذه الجريمة.
2021-10-10 08:08:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65725

إفطار النفساء في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
62243

ما مقدار كفارة الصائم المفطر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62399

تأخير القضاء لصوم يومي التروية وعرفة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62630

تحويل عملة بعملة مختلفة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62937

حكم لعبة الدومينوز

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
64305

السجود للسهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
60561

الشراكة أحدهم بالمال والآخر بالعمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64411

الرجل الذي يؤمّ الناس وهو لا يجيد قراءة القرآن؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
54997

حكم الوضوء مع مس الرجل للمرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع