0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إفطار الرجل عامدا بلا عذر
إفطار الرجل عامدا بلا عذر
السؤال :
إذا أفطر الرجل عامداً بلا عذر هل يحق له الاستمرار على الفطر؟
الإجابة
ج) نهار رمضان كله ظرف للصيام، ولا يجوز لأحد الإفطار فيه بدون عذر، ومن تعدى فيه بالفطر فلا يجوز له الاستمرار على ذلك؛ فإن معصيته بالفطر الأول لا تبيح له الفطر الثاني، بل يجب عليه الإمساك مع وجوب القضاء وعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار من هذه الجريمة.
2021-10-10 08:08:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65857

تأخيرالقضاء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
63954

من مات وعليه صوم ماذا عليه؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61340

حكم صيام الحائض في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64003

الصلاة وقت الآذان وسبب تسمية سورة البقرة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
65577

السباحة مظنة لابتلاع الماء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64320

تأجير الصيدلية مع المواد المستهلكة فيها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64114

نزول الرجل لقبر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
65643

إنقطاع الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
55857

ختان الطفل وترك الطفلة بلا ختان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع