0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ إعطاء الجلد للجزار أجرة
إعطاء الجلد للجزار أجرة
السؤال :
س:ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له ؟|
الإجابة
ج:الجزار إذا كان فقيراً فيعطى من الأضحية لكونه فقيراً أما الأجرة فيجب إعطاء أجرته من غير الأضحية ، وإذا أخذ الجزار الجلد أو الرأس فيأخذها مجاناً باسم صدقة إن كان فقيراً أو هدية إن كان غنياً لا باسم أجرة لأن الأجرة يجب أن تعطي له من غير الأضحية .
والحديث في البخاري يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعطاء ( ) الجزار أجرته وفيه دليل على مشروعية إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجرة .
2021-08-17 08:53:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64234

السن المحدد للأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
65842

الذبح فى عيد الاضحى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
61742

الذبح في شهر رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54879

صفة التكبير في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60621

تحويل المساجد المندثرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54399

مكان وقوف النبي ﷺ في حجة الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63102

استبدال الذهب بالذهب مع دفع فارق أجرة التصنيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64836

إعطاء مبلغ للسماسرة لتنجيح الطلاب

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65295

إعطاء المتوفى وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع