0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ اعتراف المرأة بالزنا، والتوبة
اعتراف المرأة بالزنا، والتوبة
السؤال :
س:إذا غضب الرجل على زوجته ولم يطلقها ولم يلاعنها واعترفت له ثم أعلنت له توبتها فهل له أن يبقى زوجاً لها أم يجب عليه أن يلاعنها وإلا اعتبر ديوثاً ؟|
الإجابة
ج:إذا كانت توبتها توبة صادقة خالصة وعرف الزوج منها صدق توبتها فلا مانع وإن كانت غير صادقة في توبتها فيجب عليه أن يطلقها إذا لم يلاعنها لأن الزانية لا ينكحها إلا زانٍ . ولأن الذي يرضى بالفاحشة لزوجته أو أمه أو ابنته أو اخته أو قريبته يسمى ديوثاً ، والدياثة من الكبائر .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56045

حكم المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56053

قول الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56058

نسبة الولد لمن جامع زوجته ورآها تزني بعد ذلك

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55047

من أغمي عليه وهو متوضئ

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56041

صفة الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61125

خروج المعتدة للصلاة أو الاعتكاف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54295

حج المرأة بغير إذن زوجها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54750

جواز صلاة الظهر للمرأة عقب الآذان للجمعة مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65797

عقد المرأة وعمّها وليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع