0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ اعتراف المرأة بالزنا، والتوبة
اعتراف المرأة بالزنا، والتوبة
السؤال :
س:إذا غضب الرجل على زوجته ولم يطلقها ولم يلاعنها واعترفت له ثم أعلنت له توبتها فهل له أن يبقى زوجاً لها أم يجب عليه أن يلاعنها وإلا اعتبر ديوثاً ؟|
الإجابة
ج:إذا كانت توبتها توبة صادقة خالصة وعرف الزوج منها صدق توبتها فلا مانع وإن كانت غير صادقة في توبتها فيجب عليه أن يطلقها إذا لم يلاعنها لأن الزانية لا ينكحها إلا زانٍ . ولأن الذي يرضى بالفاحشة لزوجته أو أمه أو ابنته أو اخته أو قريبته يسمى ديوثاً ، والدياثة من الكبائر .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56049

نفي الزوج الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56045

حكم المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56056

قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61429

هل يعتبر السحور نية للصيام

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60483

من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60222

تبني الولد من اللقطاء

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60084

ولاية المرأة المسلمة التي أبوها كافر؟

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64938

رضاعة الزوج من المرأة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56468

لبس المرأة في الصلاة الثياب الأبيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع