0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجهاد/ إعانة الظالمين على ظلمهم
إعانة الظالمين على ظلمهم
السؤال :
ما حكم مداهنة الظالمين وإعانتهم على ظلمهم؟
الإجابة
لا يجوز أمر واضح فمن دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم، وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نعين الظالمين على ظلمهم من تبين له أن ظالماً سواء حاكمًا أو تاجرًا أو أي فئة من الناس يظلم، ويريد منّا أن نعينه أو نبرر له ظلمه، هذا أمر كبير من كبائر الذنوب، قد يكون إعانة بالكلمة، وقد يكون إعانة باليد، وقد يكون إعانة بالمال وكل ذلك حرام ولا يجوز.
2021-11-15 07:31:41
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64323

العمل في مكاتب أقامتها الحوثيون

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60858

البغاة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60859

أحكام البغاة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63647

كفارة الجماع في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62712

اشتراط أن يكون الكفن مخيط باليد

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
65467

الذين يجب عليهم الصيام، ومن لايجب لهم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أحمد بن حسن سودان المعلم
60616

الصرف من فائض أموال مسجد غني على مسجد فقير

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61702

هل على المكاتب زكاة فطر ؟ أم على سيده ؟

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55645

حكم التسمية والتكبير على الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع