0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العقيدة/ فتاوى الأديان والفرق والمذاهب/ إطلاق الأحكام بالجملة على الطوائف والفرق
إطلاق الأحكام بالجملة على الطوائف والفرق
السؤال :
يقول السائل: تابعت الحلقة الأخيرة للشيخ أحمد المعلم في برنامج مذاهب وأديان، والتي كانت عن صوفية اليمن، فذكر الشيخ في جملة كلامه أن أهل السُنة لا يُكّفرون الصوفية، رغم ما يرتكب بعضهم من أمور شِركيَّة، من طواف حول القبور، والصلاة إليها، والاستغاثة بالأولياء، فيما لا يقدر عليه إلا الله، ووَصفُ الأولياء بصفات لا تكون إلا لله -عز وجل-، كتصريف الكون، فكيف يكون الشخص مرتكِبًا لهذه الكُفرِيَّات المعلومة من الدين بالضرورة ولا يكون كافرًا؟|
الإجابة
فيما يتعلق بمسألة إطلاق الأحكام بالجملة، على الطوائف، والفرق، فلا يرتضيه أهل السُنة، والجماعة، وإن كان عندهم بِدَع، وإن كان فيهم شيء من الضلال، لكنهم من حيث الجملة أهل إسلام، هم أهل الصلاة، ولا يُكّفر الشخص، إلا إذا أتى ناقضًا من نواقض الإسلام المعروفة، فلو تحدثنا عن الصوفية مثلًا، فهم طوائف، وفرق، ومدارس مختلفة، فمنهم من يقتصر على مجرد ترقيق النفوس، وتهذيبها، وربما أضاف إليها شيئًا من البدع التي لا تخرجه عن السُنة، فضلاً عن أن تخرجه عن الدين، ومنهم مَن اتجه إلى الغلو في مسألة الصالحين، والأولياء، واستغاث بهم، أو اعتقد أنهم ينفعون ويضرون، وعندها يكون إطلاق الأحكام على عموم الصوفية ليس أمراً سديدًا، وكلام الشيخ المعلم في محله، لكن نقول من اعتقد أن وليًا من الناس ينفع، أو يضر، فهذه العقيدة شِركيَّة.
وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- النفع والضر بيده، فقال: {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} [الأنعام: 17]، وقال أيضًا: { وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِينَ} [يونس: 106]، والمقصود بالظالمين هنا: كل مشرك، و لهذا يقول سبحانه وتعالى: }وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ{ [الأحقاف: 5]، فإذا اعتقد المخلوق، أو توجه بالدعاء، والاستغاثة، والضراعة، لقبر ولي، أو لملِك، أو لنبيِ، أو لجنيّ، فقد وقع في الشرك بالله، فحينئذ يكون الحكم على من وقع في هذا المعتقد بالانحراف، وكذلك مَن اعتقد الحلول، أو عقيدة الاتحاد، ولكن إطلاق الأحكام، بشكل عام على الناس، سواء كانوا من الصوفية، أو غير الصوفية، فلا ينبغي ذلك، على باعتبار أنهم مدارس، وفرق، وتيارات، وما بين الغلوّ، وبين ما هو قريب من عقيدة السنة والجماعة، ومَن هو بين الأمرين.
2021-09-12 07:05:03
فتاوى : فتاوى الفرق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64296

حادثة مقتل الرئيس علي عبد الله صالح

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64694

معنى كلمة آمين

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

علي بن محمد بارويس
62729

حكم تكفير الحوثيين

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61491

حكم طلاق المسحور

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

د. محمد بن موسى العامري
61519

حكم الكذب في الحرب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

د. محمد بن موسى العامري
61487

حديث النهى عن الصلاة، وليس على عاتقه شيء

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. محمد بن موسى العامري
63301

تريد تسلم على أمها فقط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
55309

حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
61883

حلق الحاج قبل وقت الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع