0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اشتراط على العامل أن لا يسافر بماله إلى بلد معينة
اشتراط على العامل أن لا يسافر بماله إلى بلد معينة
السؤال :
لو أن صاحب المال اشتـرط على العامل أن لا يسافر بماله إلى بلد معينة ، أو أنه لا يشتري بماله سلعة معينة ، فخالف ذلك ، فخسر المضاربة ، هل تلزم الخسارة صاحب المال أم العامل ؟
الإجابة
الخسارة لازمة للعامل الذي خالف شرط صاحب المال المتفق عليه بينهما ، وقد ذكر جماعة من أهل العلم اتفاق العلماء على ذلك ، منهم ابن حزم – رحمه الله – في ” مراتب الإجماع ” ص(93) وابن المنذر في ” الإجماع ” بنحوه ص(112) برقم (535) إلا أني وقفت في ” مصنف ابن أبي شيبة ” (4/402-403) على أثر للزهري يخالف هذا ، وعند ابن أبي شيبة أثر لطاوس والحسن بذلك ، وفي إسنادهما نظر .
والذي يترجح عندي أن العامل ضامن للخسارة إن خالف الشرط ؛ لأن المؤمن يجب عليه أن يوفي بشرطه , والله أعلم .

وأما إذا خالف العاملُ الشرطَ فربح ؛ فمن أهل العلم من يرى أن الربح لصاحب المال كنماء الأعيان ؛ لأن المال مال المالك ، ومنهم من يرى أنه للعامل ؛ لأنه ضامن إذا خسر ، ومنهم من يراه من مال الصدقة , يُعْطَى للمساكين ، ومنهم من يرى الربح للمالك ، وللعامل أجرةُ المثل ، ومنهم من يرى أن الربح بينهما حسب شرطهم ، وقد رجح القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في ” مجموع الفتاوى ” (30/86-87) في مسألة قريبة من هذه , فيمن ضارب في مال بعد موت صاحبه , بدون إذن من الورثة ، فعده غاصبًا ، وفصّل فيه بهذه الأقوال ، والظاهر صحة القسمة في الربح لما ذكره شيخ الإسلام ، ولأن المقصود من نهي صاحب المال الخوف على ماله من الخسارة ، أما وقد ربح العامل ؛ فلا بأس , والله أعلم .
فإن قيل: لماذا لا ترجح قول من قال: إن الربح كله للعامل ، لأنه ضامن لو خسر ؟!
ف أما كونه ضامنًا لو خسر ؛ فلا إشكال ، وأما إعطاؤه الربح كله مع مخالفته الشرط ؛ ففيه إعانة له على الإثم والعدوان ، لمخالفته الشرط ، وفيه إضرار بصاحب المال ، لأن ماله بقي معطلاً من الدخول في المضاربة مدة مخالفة العامل للشرط ، وقد تطول ، فلو فتحنا هذا الباب ؛ لأدى ذلك إلى تضرر الممولين ، ونحن منهيون عن ذلك ، فـ ” لا ضرر ولا ضرار ” والله تعالى أعلم .
2021-09-12 13:03:19
فتاوى : فتاوى المضاربة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60557

المضاربة أيام النبي ﷺ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60562

إزالة ما يؤدي إلى الإضرار بالجار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60560

اشتراك أشخاص كثيرون في تجارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61738

الاحتفال بليلة النصف من شعبان ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61577

الصلاة وقراءة القرآن في الحرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61589

العمل في الدوائر الحكومية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63215

هل أدله على المكان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63088

التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65517

وجوب الزكاة على الصبي والمجنون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع