0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ اشتراط الحول للمال والذهب
اشتراط الحول للمال والذهب
السؤال :
الزكاة علي المال و الذهب هل يشترط أن يحول عليها الحول؟
الإجابة
من شرائط الزكاة بشرطها أن يكون أولاً نصاباً أي المال يكون نصاب يعني بلغ نصاب متى تجب؟ لو أن الإنسان أراد أن يتصدق قبل بلوغ النصاب جزاه الله خير أراد أن يتصدق قبل حوال الحول هذا ما عليه إشكال، لكن الواجب متى؟
يجب عليه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول سواء كان ذهب أو فضة أو نقد، يعني مالًا فإذا حال عليه الحول حال عليه الحول يعني مضت سنة فإذا مضت سنة على المال الذي بيده فعليه أنْ يخرج زكاته ، لكن هل يجوز له أنْ يُقدّم يعني مثلًا نفترض أنَّ الزكاة موعدها في شوال أو في الحج أو نحوه فقدمها إلي رمضان ، هل يجوز ذلك أم لا؟
يجوز له تعجيل الزكاة جائز حتى لو كان أكثر من ذلك أي سنتين وذلك لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وهذا إذا كان الفقير محتاج إلى التعجيل قد تجد فقيرًا محتاج فتعجل زكاتك فيكون عندئذٍ هذا مجزئ إن شاء الله ويصح.
2021-12-15 13:43:06
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66246

الذهب للتزيّن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67411

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
61552

دفع الزكاة للحوثي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55594

حكم العلاج من العين والسحر بالاستعانة بالجن

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
66357

وصيّة غير الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65728

المنزل ملك من؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع