0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ اشتراط الحول للمال والذهب
اشتراط الحول للمال والذهب
السؤال :
الزكاة علي المال و الذهب هل يشترط أن يحول عليها الحول؟
الإجابة
من شرائط الزكاة بشرطها أن يكون أولاً نصاباً أي المال يكون نصاب يعني بلغ نصاب متى تجب؟ لو أن الإنسان أراد أن يتصدق قبل بلوغ النصاب جزاه الله خير أراد أن يتصدق قبل حوال الحول هذا ما عليه إشكال، لكن الواجب متى؟
يجب عليه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول سواء كان ذهب أو فضة أو نقد، يعني مالًا فإذا حال عليه الحول حال عليه الحول يعني مضت سنة فإذا مضت سنة على المال الذي بيده فعليه أنْ يخرج زكاته ، لكن هل يجوز له أنْ يُقدّم يعني مثلًا نفترض أنَّ الزكاة موعدها في شوال أو في الحج أو نحوه فقدمها إلي رمضان ، هل يجوز ذلك أم لا؟
يجوز له تعجيل الزكاة جائز حتى لو كان أكثر من ذلك أي سنتين وذلك لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وهذا إذا كان الفقير محتاج إلى التعجيل قد تجد فقيرًا محتاج فتعجل زكاتك فيكون عندئذٍ هذا مجزئ إن شاء الله ويصح.
2021-12-15 13:43:06
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65024

الزكاة من مال اليتيم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67400

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62265

حكم دفع الزكاة للأبناء

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66402

الحلف قبل البلوغ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65414

الإنفاق على الوالد

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
67326

الاحتلام في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع