0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ اشتراط الحول للمال والذهب
اشتراط الحول للمال والذهب
السؤال :
الزكاة علي المال و الذهب هل يشترط أن يحول عليها الحول؟
الإجابة
من شرائط الزكاة بشرطها أن يكون أولاً نصاباً أي المال يكون نصاب يعني بلغ نصاب متى تجب؟ لو أن الإنسان أراد أن يتصدق قبل بلوغ النصاب جزاه الله خير أراد أن يتصدق قبل حوال الحول هذا ما عليه إشكال، لكن الواجب متى؟
يجب عليه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول سواء كان ذهب أو فضة أو نقد، يعني مالًا فإذا حال عليه الحول حال عليه الحول يعني مضت سنة فإذا مضت سنة على المال الذي بيده فعليه أنْ يخرج زكاته ، لكن هل يجوز له أنْ يُقدّم يعني مثلًا نفترض أنَّ الزكاة موعدها في شوال أو في الحج أو نحوه فقدمها إلي رمضان ، هل يجوز ذلك أم لا؟
يجوز له تعجيل الزكاة جائز حتى لو كان أكثر من ذلك أي سنتين وذلك لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وهذا إذا كان الفقير محتاج إلى التعجيل قد تجد فقيرًا محتاج فتعجل زكاتك فيكون عندئذٍ هذا مجزئ إن شاء الله ويصح.
2021-12-15 13:43:06
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62964

الزكاة عن أغراض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62171

صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67545

إخراج الزكاة بصورة غير نقدية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66135

المسابقة والمغالبة

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55375

مقدار الزكاة في القمح والحبوب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

علي بن محمد بارويس
66246

الذهب للتزيّن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع