0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63395

إسقاط المعتمر بعد الدخول

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64581

وصيّة الميّت بالحجّ عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64042

من يحج لغيره هل يكون له نفس أجر الحاج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55813

كيف أثبت بعد التوبة النصوح

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64566

الحج من مال دكان يباع فيه خمر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65642

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60716

أخذ الشيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62615

حديث سنن الفطرة خاص بالرجال والنساء

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع