0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67227

العمرة للأب الكبير الذي كان لا يصلي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64577

يستر ماأنفقه على زوجته

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64587

تكليف شخص بالحج عن والدهم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67353

رفعت صوتي على والدي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65147

طاعة الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64737

متوفيّة ولها خمس أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64355

بيع الزوج لإولاد اخيه وبيعه لزوجته قطعة من الارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65270

قضاء ما فات من صلاة الخسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

علي بن محمد بارويس
55871

أكل لحم ما يسمى ب(العقير أو الهجر)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع