0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62670

من فتاوى الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55650

لزوم الإحرام لمن أراد العمرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64192

مقاصد الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65636

طلاق المكره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55437

حول تحريم نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
64409

إمامة من لا يحسن القراءة و كثير الأخطاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
60134

الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56098

صلة رحم ابنة العم أو زوجة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62020

استخدام عقاقير إسقاط الجنين في وقت مبكر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع