0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63608

تأخير المعتمر لركعتي بعد الطواف

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65704

من هو الأقرب بالنسبة للوالدة لولايتها وصحبتها ابنها أو أخوها وهي على قيد الحياة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63595

إحرام الرجل أبيض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64390

تلفظ به ولايريد إيقاعه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66406

ترك ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
66148

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63454

التوسل بجاه النبي أو الصالحين أهو بدعة أو من الشرك

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63268

خشاف الأنف للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60716

أخذ الشيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع