0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64046

حكم العمرة عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61940

الحلق دون العلم بأول الأيام العشر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62862

سيأخذ دين لكي يحج والده

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55357

حكم تخلف أهل الصناعات عن صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55590

حرمة لعن الإنسان والحيوان

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64819

تجنب الشخص إذا لمست منه عدة مرات إلحاق الأذى

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66296

الزوجة وأم الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
62791

استقبال القبلة في سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63910

تغيير نسب توزيع الأموال بالزيادة أو النقصان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع