0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64581

وصيّة الميّت بالحجّ عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64595

منع الزوجة عن الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64911

مسألة الشفعة لمن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64754

الوصية لورث الوارث في حياة المورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55644

حكم المبادلة باللحم في يوم العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
65768

حكم من مات وعليه دين وسامحه صاحب الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
60679

دخول البيت ورؤية رجلاً مع أخته أو زوجته فقتلتهما

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61897

الصلاة بالإقامة فقط

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65391

دفع المرأة مهراً لوالد الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع