0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64214

الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63621

الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67440

المنع من حجة الإسلام مع القدرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65686

حكم بطاقة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64910

العدل في المبيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66227

النذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
56431

إسبال الثياب إلى أسفل الأقدام أو الكعبين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67453

ميراث ابن الابن إذا توفى أبوه قبل جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62037

الصبر عل الزوج السئ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع