0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62670

من فتاوى الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63618

البيع والشراء لمن اعتمر وبقي أمامه فترة ماقبل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62766

تيسر الحال فأشترى الهدي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64989

الواجب فى زكاة الثماروالحبوب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67318

خروج الدم من الفم أثناء الصيام بسبب المرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65025

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66025

رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64451

إقامة الصلاة للمرأة سراً أو جهراً ؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55934

طلب مخالعة الزوج

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع