0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63617

تخاصم المعتمر أو الحاج مع الآخرين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63602

ميقات إحرام الحاج القادم عن طريق الجو

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55650

لزوم الإحرام لمن أراد العمرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66006

حلف قال حرام وطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65046

نصيحة لصديقي لا يصلي إلا أحيانًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
65358

عدد خطبة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

علي بن محمد بارويس
61808

صلاة الجماعة في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64537

بيع العصافير بأنواع مختلفة أو نفس النوع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
56126

حرمة التآخي بين الشباب لتجويز السفر وغيره

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع