0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63613

مرافقة الأهل ومسايرتهم في السعي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63575

الركض للمرأة في السعي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64574

وصيّة الميّت بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64690

فاته الصبح

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
55592

الكبائر في الإسلام

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الفسوق

علي بن محمد بارويس
67418

زكاة الذهب المستخدم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
54489

الركعتين المغرب أو بعد الأذان مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61579

خطأ العلماء والفقهاء بعد الاجتهاد

/ فتاوى العلم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60269

وصية الوالد لولده الأخرس أو الأعجم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع