0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63597

ثياب الإحرام للمرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62862

سيأخذ دين لكي يحج والده

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64578

التقسيط للحج او العمرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66034

الطلاق ثلاثاً بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66361

صلاة ركعتان أثناء أذان الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65669

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
60483

من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66403

مُعتدّة وأولاد أخو الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65583

المتردد في نية الفطر أو الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع