0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62802

طواف الوداع للمعتمر ودخول الحرم للحائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61998

الحكمة من تقبيل الحجر الأسود

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62798

الذهاب للعمرة بالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66375

حكم وصية المتوفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
55419

حكم اقتناء الدش والتلفزيون

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
66195

هجر المسجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
61728

صلاة التراويح في البيت او المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61857

السور المقروءة في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65482

إخراج الزكاة من مال الزوج دون علمه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع