0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ استدان للصلح بين الناس
استدان للصلح بين الناس
السؤال :
إمام مسجد اشترى أشياء للمسجد من أصحاب المحلات بالدَّين على أن يسعى في سدادها عند أهل الخير، لكن لم يفلحْ في تسديد المبلغ المذكور والآن أصحاب المحلات يطالبونه بحقهم فهل يجوز أن يعطى من مال الزكاة لتسديد المبلغ المذكور؟
الإجابة
يجوز لمن استدان لمسجد أن يعطى من الزكاة إن لم يستطع الوفاء، ويذكر الفقهاء في تفسير الغارمين معنيين أحدهما : من استدان لمصلح نفسه ، والآخر من استدان للصلح بين الناس.
قال ابن حجر في التحفة شرح المنهاج ( ومنه - أي الغارم - من استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف ، ثم اختلفوا فيه فالحقه كثيرون بمن استدان لنفسه إعانة ورجحه جمع متأخرون، أي فيعطى إن عجز عن وفاء الدين).
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66805

الذين تصرف لهم الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66792

زكاة العسل عند الإمام أحمد

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66797

عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68213

كفارة يمين المرأة المرضعة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67947

صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68138

تطليق المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع