0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ استدان للصلح بين الناس
استدان للصلح بين الناس
السؤال :
إمام مسجد اشترى أشياء للمسجد من أصحاب المحلات بالدَّين على أن يسعى في سدادها عند أهل الخير، لكن لم يفلحْ في تسديد المبلغ المذكور والآن أصحاب المحلات يطالبونه بحقهم فهل يجوز أن يعطى من مال الزكاة لتسديد المبلغ المذكور؟
الإجابة
يجوز لمن استدان لمسجد أن يعطى من الزكاة إن لم يستطع الوفاء، ويذكر الفقهاء في تفسير الغارمين معنيين أحدهما : من استدان لمصلح نفسه ، والآخر من استدان للصلح بين الناس.
قال ابن حجر في التحفة شرح المنهاج ( ومنه - أي الغارم - من استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف ، ثم اختلفوا فيه فالحقه كثيرون بمن استدان لنفسه إعانة ورجحه جمع متأخرون، أي فيعطى إن عجز عن وفاء الدين).
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66805

الذين تصرف لهم الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66792

زكاة العسل عند الإمام أحمد

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
55459

كيفية زكاة منشأة تجارية

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67642

بيع الجزاف في المذاهب الأربعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66681

قرأ قران في الركوع والسجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68085

من المحارم الجد لأب أو الجد لأم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع