0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ استحباب تسمِيةَ السقْط
استحباب تسمِيةَ السقْط
السؤال :
يا شيخ: أنا جبت طفل ميت ابن ست شهور وسميناه هل يجوز التسميه بنفس الاسم وجزاك الله خيرا؟
الإجابة
يجوز تسمية السقط، قال النووي في المجموع ( لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه )، وفي روضة الطالبين (ولا يتركُ تسمِيةَ السقْطِ) وقال في تحفة المحتاج (بل تسنّ تسمِيةُ سَقْطٍ نفخَتْ فِيه الروحُ فَإِن لم يُعلمْ أَذكرٌ أَو أنثَى سُمّيَ بِما يَصلحُ لهما كَهِندٍ وطلحَةَ)، وأما حديث ( سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم ) رواه ابن عساكر وهو موضوع، فتسمية السقط جائزة .
2021-12-08 09:52:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61982

اشتراك الولد مع والده في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55866

التسمية وصحة الذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66894

جواز ان يعق البالغ عن نفسه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66924

الزواج من مرات الأب بعد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67088

ماينفع الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66968

رضاعة الكبير بعد العامين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع