0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ استحباب تسمِيةَ السقْط
استحباب تسمِيةَ السقْط
السؤال :
يا شيخ: أنا جبت طفل ميت ابن ست شهور وسميناه هل يجوز التسميه بنفس الاسم وجزاك الله خيرا؟
الإجابة
يجوز تسمية السقط، قال النووي في المجموع ( لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه )، وفي روضة الطالبين (ولا يتركُ تسمِيةَ السقْطِ) وقال في تحفة المحتاج (بل تسنّ تسمِيةُ سَقْطٍ نفخَتْ فِيه الروحُ فَإِن لم يُعلمْ أَذكرٌ أَو أنثَى سُمّيَ بِما يَصلحُ لهما كَهِندٍ وطلحَةَ)، وأما حديث ( سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم ) رواه ابن عساكر وهو موضوع، فتسمية السقط جائزة .
2021-12-08 09:52:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55895

اقتناء الكلب لحراسة الزرع أو الماشية أو للصيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55645

حكم التسمية والتكبير على الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
55652

حكم رفع الأضحية مع التكبير عند ذبحه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66943

جماع الزوجة دون انقضاء شهوتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
66820

قتل الكلب

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67027

الإمساك عن المفطرات

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع