0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ استحباب تسمِيةَ السقْط
استحباب تسمِيةَ السقْط
السؤال :
يا شيخ: أنا جبت طفل ميت ابن ست شهور وسميناه هل يجوز التسميه بنفس الاسم وجزاك الله خيرا؟
الإجابة
يجوز تسمية السقط، قال النووي في المجموع ( لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه )، وفي روضة الطالبين (ولا يتركُ تسمِيةَ السقْطِ) وقال في تحفة المحتاج (بل تسنّ تسمِيةُ سَقْطٍ نفخَتْ فِيه الروحُ فَإِن لم يُعلمْ أَذكرٌ أَو أنثَى سُمّيَ بِما يَصلحُ لهما كَهِندٍ وطلحَةَ)، وأما حديث ( سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم ) رواه ابن عساكر وهو موضوع، فتسمية السقط جائزة .
2021-12-08 09:52:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61623

الأكل من الذبيحة التي لم يسم عليها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62472

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55889

التصدق بلحم الحيوان المريض إذا ذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68271

دراسة التخدير في الطب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أكرم بن مبارك عصبان
66658

الوقت الأفضل لصلاة سنة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68081

زوج بنت الأخ ليس بمحرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع