0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ استحباب تسمِيةَ السقْط
استحباب تسمِيةَ السقْط
السؤال :
يا شيخ: أنا جبت طفل ميت ابن ست شهور وسميناه هل يجوز التسميه بنفس الاسم وجزاك الله خيرا؟
الإجابة
يجوز تسمية السقط، قال النووي في المجموع ( لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه )، وفي روضة الطالبين (ولا يتركُ تسمِيةَ السقْطِ) وقال في تحفة المحتاج (بل تسنّ تسمِيةُ سَقْطٍ نفخَتْ فِيه الروحُ فَإِن لم يُعلمْ أَذكرٌ أَو أنثَى سُمّيَ بِما يَصلحُ لهما كَهِندٍ وطلحَةَ)، وأما حديث ( سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم ) رواه ابن عساكر وهو موضوع، فتسمية السقط جائزة .
2021-12-08 09:52:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62522

حكم الذبيحة للمتوفي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61648

ما حكم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55839

الرجل يعيش مع امرأته يجزئ عنهم كبش

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66706

التكبير في بداية الحركة للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67899

الدعاء للوالدين والأهل أثناء السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67749

نية الوضوء لحمل المصحف والقراءة فيه

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع