0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65765

توفيت وتركت بنت لها وأم وأب وزوجها.

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66252

التبرّع بالبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64353

إعادة تقسيم التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63312

واصل الرضاعة بعد السنتين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63150

فتاوى الزكاة اعطاء الزكاة للأبوين والاخوان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65499

اعتكاف إمام المسجد في غرفة نقع في المسجد

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
65067

تغيير نية الجماعة إلى نفل للحاق بجماعة أخرى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
62806

نسيان الإمام وتذكير المصلين له بعد الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
60487

حكم ضمان المرتهن العين المرهونة إذا هلكت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع