0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65093

توفي و خلّف خمس أبناء وزوجتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64351

وصيّة الجد لحفيده من أجل رعايته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64790

هل يوجد في الشرع وقف كما أسلفت ( وقف الذرية )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62352

الباروكة ووصل الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63664

الوكالة على أموال الأيتام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63893

الجهر والإسرار بالقراءة في كسوف الشمس

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أحمد بن حسن سودان المعلم
60276

توريث أولاد الولد الذي قد مات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54302

الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع