0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66125

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65989

وجود الفرع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64354

إعطاء الزوج زوجته جزء من منزله السكني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63763

موقف الشباب الملتزم من أحداث المكلا

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62692

لفظ (سيد) هل هو خاص !

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62661

حكم صوم الكبير الذي لا يميز

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65679

رجل أوهب وملك لابن ابنه في مظراب أحجار وهو ما تعين له من بعد والده ومن إرثه الذي هو نصيبه وله ولد وخمس بنات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65638

الوصية لوارث بمال أو منعه من حقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
62429

إذا ذبح الوكيل الأضحية بعد أيام التشريق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع