0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66024

هل يرث ابن البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66244

الإرث بالتعصيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64739

أخذ زوجة المتوفي من معاش زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65524

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62805

صلاة المسافر إذا إلتحق بجماعة المقيمين

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62920

كم قراءة القرآن من الجوال للمحدث حدث أصغر

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
62790

قالت له : زوجتك نفسي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60483

من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55062

جماع المرأة بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع