0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65718

عقد المعاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65765

توفيت وتركت بنت لها وأم وأب وزوجها.

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64740

مات عن زوجة وأب وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62938

لغو اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
63786

تعليق آيات قرآنية للزينة في التمائم

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

أحمد بن حسن سودان المعلم
63810

عقد زواج تارك الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
61060

إظهار زينة المرأة عند من يحل له التزوج بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60869

من له عائلة وأسرة والجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60310

ميراث الأب إذا قتل ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع