0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64772

ضم المال الخاص إلى العام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63131

تقسيم الأب الميراث وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60321

حكم توريث أشرطة الأغاني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63788

رعي المرأة للأغنام في الجبال والوديان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63674

تبادل فراسلة لحم إبل مقابل فراسلة ونصف لحم غنم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62830

مصارف الزكاة و إعطائها وكيل

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55342

حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
55549

الرد على الخطيب يوم الجمعة إذا نسي أو أخطأ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65221

شروط جواز الجمع والقصر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع