0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65911

توفي وترك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66358

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60297

يقدم في قسمة التركات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65614

وقت الثلث الأخير من الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64260

سقوط الجنين قبل تمام الأربعة أشهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63358

الصلاة بالكمامات

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
66228

مات وخلف ثمانية أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65860

هل ابن العم له شيء في البيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63293

إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع