0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65332

أصل مسألة الميّت من أربعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65881

أصل مسألة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60275

توفيت عن: أخ وأخت لأب، وأخ وأخت لأم، وبنات البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64858

طلقت طلقتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64722

حلف المرأة من حرمان نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65256

أخذ شيء من كسب الأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
61126

العادات الخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64767

توفى بدون أولاد وله زوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55346

حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع