0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60298

حكم الأخوات مع البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66323

أصل المسألة من ثلاثة للبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66299

الحناء من شجر الجنة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

علي بن محمد بارويس
64890

شرب أو أكل ناسياً

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
65214

حلق اللحية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
65917

توفّي عن أم وأخت وعم وعمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56228

تغير سقي الأرض من المطر إلى المضخات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65693

امرأة توفي زوجها وليس لها اولاد فهل تعتدّ في بيت زوجها أو في بيت أهلها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع