0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66024

هل يرث ابن البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64757

الوارث الشرعي للمتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64744

نصيب كل وارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64592

استطاع الحج ولم يحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
66289

التليفون والدش

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65150

تصرف المرأة بمالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65125

قراءة المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64109

رجل توفي بحادث

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
60350

أجرة إصلاح الأرض المستأجرة عقيب السيول والأمطار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع