0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64799

توفى وترك 6 اولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68239

ماتت عن: أخت شقيقة وأخوات من أبيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
64341

هل تصحّ وصيّة الوالد لأولاد أخيه؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64859

وضع المال بالبنك

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64466

إخراج الزكاة والتبرّعات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65846

مصافحة زوج عمتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65926

توفّي وترك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60361

الأرض الميتة والمندثرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63984

نزيف الدم من الأنف هل يبطل الصيام ؟

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع