0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64750

حكم الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64344

نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60326

حكم من مات ولم يكن له ولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65824

وقوع الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55513

حكم العاجز عن أداء بعض أركان وواجبات الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55567

حكم رد السلام والخطيب يخطب للجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65034

بناء مسجد على أرض ملكاً لشخص ويريد استرجاعها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55003

الوضوء والمشي على الأرض إلى مكان الصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64770

توفي شاب وخلّف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع