0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65076

تأخير قسمة الميت وضرر البعض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64769

منع الأخوة الذكور ميراث أختهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55621

هل يورث الوقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65770

استخدام الصبغة للرأس وإن كان شاباً أو غير ذلك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
55401

حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65790

راتب المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
61443

ما درجة صحة حديث "صوموا تصحوا" ؟

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60546

حديث (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ..)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65932

توفي وله أولاد وزوجة وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع