0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64750

حكم الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63578

من أحكام قسمة الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
66032

راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65759

هل تسمى المرأة زوجة بعد العقد وكذلك الرجل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67268

نية صيام رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65650

إرجاع المُطلّقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65699

مات عن أب وأم وزوجة وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64962

..تفسير قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
60352

المستأجر الذي أحيا الأرض بغرس أشجار مثمرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع