0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65092

توفّي في الحرب عام 1994م

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64746

هبة الزوج لزوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66048

الهبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67358

إخراج الزكاة في غير بلد المزكي للحاجة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64532

قضاء الصيام عن المتوفّى

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
65897

موت المسلف منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55346

حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
61336

توزيع أولياء الميت الصيام عنه بينهم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65362

كم مُعدّل الفائدة في البيع ؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع