0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان
إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان؟
الإجابة
لزكاة الفطر وقتان: الأول وهو الأفضل والأَولى: أن يُخرجها المسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وبعد رؤية هلال شوال، ويمتدُّ وقت الأفضلية إلى قبيل صلاة العيد، لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: “أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” أخرجه أبو داود وغيره، وأما إخراجها بعد صلاة العيد فليست زكاة فطر ولا تجزئ عمن أخرجها في هذا الوقت.
الثاني وقت الجواز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: “وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين” وهذا له حكم الرفع، وما ذكره ابن عمر فيه تيسير على من أراد أن ينقل صدقته إلى بلد آخر من أجل مساكين من أرحامه أو من يهمه أمرهم، وهذا على القول الراجح بجواز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر إذا كان لذلك حاجة شرعية.
وأما ما ورد في السؤال من إخراج زكاة الفطر أول العشر الأواخر من رمضان فالذي يظهر أنها غير مجزئة، لأن إضافة الزكاة إلى الفطر دليل على أن سببها الفطر، وهذا يدل على أن وقتها قريب من وقت الفطر، ووقت الفطر يبدأ برؤية هلال شوال، وإن كان هناك من يرى أن زكاة الفطر يجوز إخراجها في بداية العشر بل في نصف رمضان وهو قول لبعض الحنابلة، بل من أول رمضان وهو قول الشافعي مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين” أخرجه أبو داود بسند حسنه بعضهم، وذكر ان سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال، بل بعضهم أجاز إخراجها قبل رمضان بحول أو حولين كزكاة المال وهو قول أبي حنيفة قال: لأنها زكاة أشهبت زكاة المال.
ورجّح بعضهم إخراجها في النصف من رمضان إذا كانت الدولة هي التي تتولى جباية زكاة الفطر وإيصالها للمساكين يوم العيد ليكون معها سعة في الوقت لتحقيق ذلك، والراجح عندي ما تقدّم لاسيما إذا كان كل شخص هو الذي يتولى إخراج زكاة ماله ومن يعول إلى الفقراء والمساكين، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63385

اخراج زكاة الفطر أثناء الحظر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
56271

زكاة الفطر على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61558

اخراج زكاة الفطر في بلد آخر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61565

الخروج للطعام بالنسبة للمعتكف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61734

قول أنا صائم غدًا إن شاء الله تعالى

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61548

صحة الأثر: (ذبيحة المسلم إذا نسي)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60974

ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو لم يحفظها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62233

هل يصح نذر الصيام من أجل نصرة بلد كفلسطين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62048

منع الزوجة من زيارة أهلها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع