0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان
إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان
السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان؟
الإجابة
لزكاة الفطر وقتان: الأول وهو الأفضل والأَولى: أن يُخرجها المسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وبعد رؤية هلال شوال، ويمتدُّ وقت الأفضلية إلى قبيل صلاة العيد، لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: “أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” أخرجه أبو داود وغيره، وأما إخراجها بعد صلاة العيد فليست زكاة فطر ولا تجزئ عمن أخرجها في هذا الوقت.
الثاني وقت الجواز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: “وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين” وهذا له حكم الرفع، وما ذكره ابن عمر فيه تيسير على من أراد أن ينقل صدقته إلى بلد آخر من أجل مساكين من أرحامه أو من يهمه أمرهم، وهذا على القول الراجح بجواز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر إذا كان لذلك حاجة شرعية.
وأما ما ورد في السؤال من إخراج زكاة الفطر أول العشر الأواخر من رمضان فالذي يظهر أنها غير مجزئة، لأن إضافة الزكاة إلى الفطر دليل على أن سببها الفطر، وهذا يدل على أن وقتها قريب من وقت الفطر، ووقت الفطر يبدأ برؤية هلال شوال، وإن كان هناك من يرى أن زكاة الفطر يجوز إخراجها في بداية العشر بل في نصف رمضان وهو قول لبعض الحنابلة، بل من أول رمضان وهو قول الشافعي مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين” أخرجه أبو داود بسند حسنه بعضهم، وذكر ان سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال، بل بعضهم أجاز إخراجها قبل رمضان بحول أو حولين كزكاة المال وهو قول أبي حنيفة قال: لأنها زكاة أشهبت زكاة المال.
ورجّح بعضهم إخراجها في النصف من رمضان إذا كانت الدولة هي التي تتولى جباية زكاة الفطر وإيصالها للمساكين يوم العيد ليكون معها سعة في الوقت لتحقيق ذلك، والراجح عندي ما تقدّم لاسيما إذا كان كل شخص هو الذي يتولى إخراج زكاة ماله ومن يعول إلى الفقراء والمساكين، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61692

زكاة الفطر لمن يقيم في بلدين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61558

اخراج زكاة الفطر في بلد آخر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63390

بأمريكا ويخرج زكاة الفطر باليمن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61603

دعاء سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61593

تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61732

صيام يوم السبت

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60264

حكم احتكار الذكور الأموال الثمينة من التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60638

الحكم إذا أقر الإنسان أنه زنا في أبيات من الشعر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60616

الصرف من فائض أموال مسجد غني على مسجد فقير

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع