0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية
التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية
السؤال :
أحد الأصدقاء قبل ولمس جسم امرأة أجنبية وهو نادم على ما فعل فماذا عليه من حد وجزاكم الله خير؟
الإجابة
لا شك أن الزنا الذي يعاقب صاحبه إنما هو الإيلاج‘ إدخال الذكر في الفرج وليس المقصود إدخال الذكر كله بل لو أدخل رأس الذكر فذلك زنى يوجب الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) وأما التقبيل ولمس الجسد فلا يوجب الغسل وليس عليه حد فليس ذلك زنا وإنما هو مقدمات الزنا وإن كان الشرع سمى هذه الأعمال زنى‘ كما في الحديث الذي رواه البخاري (6243) ومسلم (2657) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ‘ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ‘ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ‘ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي‘ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ) . وفي رواية لمسلم: (فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ‘ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ‘ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ‘ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى‘ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ).
قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله: ” سُمِّيَ النَّظَر وَالنُّطْق زِنًا لأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيّ , وَلِذَلِكَ قَالَ (وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ وَيُكَذِّبهُ) ” انتهى نقلا عن “فتح الباري”
لكن ليس على ذلك أي عقوبة إذ لم يرد أي دليل على أي عقوبة يعاقب بها من فعل مثل هذا ويجب على هذا الشخص أن يحمد الله أن وفقه للوقوف عند هذا الحد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بقاء الإيمان في قلبه وعليه بالتوبة النصوح من هذا الفعل الشنيع والندم والعزم على ألا يعود مرة أخرى ويكثر من العمل الصالح وقد صح أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها وذكر أشياء مثلما فعلت وربما أكثر، فنزل قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات}، فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة؟ قال:(بل للناس عامة. ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) والله الموفق
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63015

متى يصوم الكفارة من قتل شبه عمد؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63018

حكم من أقيم عليه الحد في الدنيا ومصيره في الآخرة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63014

حرق الفأر لأكله بضائعنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62155

حكم صيام من نام إلى العصر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63447

حقيقة لقاء الأموات بالأحياء

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63060

كيف يرد دين الذهب؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60057

عقد نكاح من يغير اسمها عند العقد

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61000

مشاهدة الأغاني من الفيديو أو التلفزيون

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65670

من يقضي شهر رمضان يصوم يوم ويفطر يوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع