0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية
التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية
السؤال :
أحد الأصدقاء قبل ولمس جسم امرأة أجنبية وهو نادم على ما فعل فماذا عليه من حد وجزاكم الله خير؟
الإجابة
لا شك أن الزنا الذي يعاقب صاحبه إنما هو الإيلاج‘ إدخال الذكر في الفرج وليس المقصود إدخال الذكر كله بل لو أدخل رأس الذكر فذلك زنى يوجب الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) وأما التقبيل ولمس الجسد فلا يوجب الغسل وليس عليه حد فليس ذلك زنا وإنما هو مقدمات الزنا وإن كان الشرع سمى هذه الأعمال زنى‘ كما في الحديث الذي رواه البخاري (6243) ومسلم (2657) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ‘ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ‘ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ‘ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي‘ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ) . وفي رواية لمسلم: (فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ‘ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ‘ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ‘ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى‘ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ).
قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله: ” سُمِّيَ النَّظَر وَالنُّطْق زِنًا لأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيّ , وَلِذَلِكَ قَالَ (وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ وَيُكَذِّبهُ) ” انتهى نقلا عن “فتح الباري”
لكن ليس على ذلك أي عقوبة إذ لم يرد أي دليل على أي عقوبة يعاقب بها من فعل مثل هذا ويجب على هذا الشخص أن يحمد الله أن وفقه للوقوف عند هذا الحد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بقاء الإيمان في قلبه وعليه بالتوبة النصوح من هذا الفعل الشنيع والندم والعزم على ألا يعود مرة أخرى ويكثر من العمل الصالح وقد صح أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها وذكر أشياء مثلما فعلت وربما أكثر، فنزل قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات}، فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة؟ قال:(بل للناس عامة. ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) والله الموفق
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63020

قتل الشخص المعتدي على فتاة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63026

عقوبة اللواط

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68250

قتل الهرة المؤذية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62283

حكم المريض الذي يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63130

مات عن: ابن وزوجة وأربع بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62012

رضاعة المرأة لأخاها أو ابن بنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66051

من يستحق راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62464

طلاق المريض والمصروع

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54288

الحج عن امرأة لا تصلي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع