0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية
التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية
السؤال :
أحد الأصدقاء قبل ولمس جسم امرأة أجنبية وهو نادم على ما فعل فماذا عليه من حد وجزاكم الله خير؟
الإجابة
لا شك أن الزنا الذي يعاقب صاحبه إنما هو الإيلاج‘ إدخال الذكر في الفرج وليس المقصود إدخال الذكر كله بل لو أدخل رأس الذكر فذلك زنى يوجب الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) وأما التقبيل ولمس الجسد فلا يوجب الغسل وليس عليه حد فليس ذلك زنا وإنما هو مقدمات الزنا وإن كان الشرع سمى هذه الأعمال زنى‘ كما في الحديث الذي رواه البخاري (6243) ومسلم (2657) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ‘ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ‘ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ‘ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي‘ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ) . وفي رواية لمسلم: (فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ‘ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ‘ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ‘ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى‘ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ).
قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله: ” سُمِّيَ النَّظَر وَالنُّطْق زِنًا لأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيّ , وَلِذَلِكَ قَالَ (وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ وَيُكَذِّبهُ) ” انتهى نقلا عن “فتح الباري”
لكن ليس على ذلك أي عقوبة إذ لم يرد أي دليل على أي عقوبة يعاقب بها من فعل مثل هذا ويجب على هذا الشخص أن يحمد الله أن وفقه للوقوف عند هذا الحد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بقاء الإيمان في قلبه وعليه بالتوبة النصوح من هذا الفعل الشنيع والندم والعزم على ألا يعود مرة أخرى ويكثر من العمل الصالح وقد صح أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها وذكر أشياء مثلما فعلت وربما أكثر، فنزل قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات}، فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة؟ قال:(بل للناس عامة. ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) والله الموفق
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63023

كفارة قذف المتوفى

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63019

النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65811

ديّة القتل الخطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62129

طلق امرأته وبعد انقضاء العدة تزوج أبنة أختها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61866

قضاء صلاة المغرب وقت العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61802

الصلاة في الدور الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63130

مات عن: ابن وزوجة وأربع بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60186

خروج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها للزيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61318

صيام النصف الثاني فقط من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع