0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ احتجاب المرأة من زوج أختها
احتجاب المرأة من زوج أختها
السؤال :
س:هل تحتجب المرأه من زوج أختها؟|
الإجابة
ج:زوج أخت المرأه ليس بمحرم لها ولا يجوز له النظر إليها كما أنه لا يجوز لها أن تسفر أمامه بل يجب عليها أن تحتجب منه كما تحتجب من غيره من الرجال لأنه بالنسبة إليها أجنبي عنها والدليل على أنه أجنبي عنها أنه يصح له أن يتزوجها إذا كانت أختها قد توفت أو فارقته فراق فسخ أو طلاق غاية الأمر أنه لا يجوز له في الحال الحاضر أن يتزوج بها وأختها متزوجة به بنص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين فالمحرم هو الجمع بين الأختين والزواج بواحدة وحدها ثم بواحدة وحدها هو الجائز شرعاً والخلاصة هو أنها أجنبية عنه ولا يجوز له أن يراها وعليها أن تحتجب منه ، كما أن عليه عدم النظر إليها .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65166

اللثام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
56442

الذهب المحلق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55334

حجاب وتغطية الوجه والكفين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56214

نصاب زكاة البن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60388

معنى فضل الماء المنهي عن منعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60775

رواية المغيرة بن شعبة أحاديث في أمهات السنة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56271

زكاة الفطر على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63098

شراء سيارة بفوائد على سنة التقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62209

حكم من تقيأ وهو صائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع