0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ احتجاب المرأة من زوج أختها
احتجاب المرأة من زوج أختها
السؤال :
س:هل تحتجب المرأه من زوج أختها؟|
الإجابة
ج:زوج أخت المرأه ليس بمحرم لها ولا يجوز له النظر إليها كما أنه لا يجوز لها أن تسفر أمامه بل يجب عليها أن تحتجب منه كما تحتجب من غيره من الرجال لأنه بالنسبة إليها أجنبي عنها والدليل على أنه أجنبي عنها أنه يصح له أن يتزوجها إذا كانت أختها قد توفت أو فارقته فراق فسخ أو طلاق غاية الأمر أنه لا يجوز له في الحال الحاضر أن يتزوج بها وأختها متزوجة به بنص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين فالمحرم هو الجمع بين الأختين والزواج بواحدة وحدها ثم بواحدة وحدها هو الجائز شرعاً والخلاصة هو أنها أجنبية عنه ولا يجوز له أن يراها وعليها أن تحتجب منه ، كما أن عليه عدم النظر إليها .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56451

تشبه الرجال بالنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61503

تعطر المرأة إذا خرجت، وواجب وليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. محمد بن موسى العامري
63538

حكم قص المرأة شعرها لفوق الكتف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55964

خرافة توكيل النبي لعلي بن أبي طالب بطلاق عائشة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60850

نقض العهد مع الكافرين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54386

ما يبطل الحج بتركه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى السعي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60723

الحكم إذا أخذ الولد من مال أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65949

الزواج من خال الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60074

عقد الجد من جهة الأم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع