0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ احتجاب المرأة من زوج أختها
احتجاب المرأة من زوج أختها
السؤال :
س:هل تحتجب المرأه من زوج أختها؟|
الإجابة
ج:زوج أخت المرأه ليس بمحرم لها ولا يجوز له النظر إليها كما أنه لا يجوز لها أن تسفر أمامه بل يجب عليها أن تحتجب منه كما تحتجب من غيره من الرجال لأنه بالنسبة إليها أجنبي عنها والدليل على أنه أجنبي عنها أنه يصح له أن يتزوجها إذا كانت أختها قد توفت أو فارقته فراق فسخ أو طلاق غاية الأمر أنه لا يجوز له في الحال الحاضر أن يتزوج بها وأختها متزوجة به بنص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين فالمحرم هو الجمع بين الأختين والزواج بواحدة وحدها ثم بواحدة وحدها هو الجائز شرعاً والخلاصة هو أنها أجنبية عنه ولا يجوز له أن يراها وعليها أن تحتجب منه ، كما أن عليه عدم النظر إليها .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66385

صبغ الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
64135

الرموش الصناعية وتغيير لون الحواجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55231

حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54945

مذهب الإمام الشوكاني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54356

طواف القارن وسعيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54466

الاعتمار أكثر من مرة في اليوم الواحد

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60177

امتناع المرأة عن طاعة زوجها وإجابته إلى فراشه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61709

صيام ست من شوال لمن أفطر في رمضان بعذر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع