0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ إجهاض الحمل الذي حصل بالإكراه لفتيات سوريا.
إجهاض الحمل الذي حصل بالإكراه لفتيات سوريا.
السؤال :
عنوان الفتوى: إجهاض الحمل الذي حصل بالإكراه لفتيات سوريا رقم الفتوى: 19 التاريخ : 12/7/1433هـ نص الفتوى :|الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (19) وتاريخ 20/ 3 /1433هـ، ونصُّه:|السادة أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي وفقكم الله ما حكم إجهاض حمل المغتصبات من فتيات سوريا في الفترة السابقة، علما أن نفسيتهن سيئة جدا، وأنهن حملن مكرهات، ومنهن من لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها؟
الإجابة
نسأل الله عز وجل بمنِّه وكرمه أن يلطف بإخواننا وأخواتنا في سوريا، وأن يهلك هذا الطاغية النصيري وأتباعه، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، هو حسبنا ونعم الوكيل، وبعد.
أولا: إن الزنا والاغتصاب من أكبر الكبائر، فالزاني أو المغتصب مرتكب جريمة من هي من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله والقتل، وعليه إثم كبير، ووزر جسيم، والآياتُ والأحاديثُ في ذلك كثيرة.
كما أن المرأة المغتصبة بالإكراه لا إثم عليها لقوله تعالى: “إلا من أكره” النحل / 106، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”، وهذا باتفاق الفقهاء.
ثانيا: إن كان الإجهاض بسبب الاغتصاب الذي أكرهت عليه الفتاة، وكان قبل نفخ الروح في الجنين –أي: قبل مئة وعشرين يوما- كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: “إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ..” الحديث.
فإن كان الأمر كذلك فإن الإجهاض في تلك الحال جائز في قول جماعة من الفقهاء؛ لأنه ما يزال نطفة، ولم يكتمل تخلقه وتصوره، وما يترتب على بقائه من الضرر للأم أعظم من مراعاة مصلحة هذه النطفة؛ وهو ما يلحق الفتاةَ من معرَّة هذا الحمل، ويؤثر على سمعتها واستقرار حياتها الاجتماعية، ومن مقاصد الشريعة صيانة نظام الأسرة وحماية الأعراض،
خصوصاً أعراض المؤمنات البريئات، ويكون الإجهاض عن طريق جهة طبية ثقة.
ثالثاً: إذا لم تسقط المرأة جنين الاغتصاب، وتجاوز الحمل أربعة أشهر‘ فإنه في هذه الحال يحرم الإجهاض ؛ لأن الروح قد نفخت في الجنين، وصار إنساناً، له حقوق‘ وتصبر المرأة على الحمل، ولها أجر فيما تحتسبه عند الله تعالى، وهذا يحكى بين أهل العلم اتفاقا، باستثناء ما إذا خُشي على حياة الأم، فقد أجاز بعض أهل العلم الإجهاض إذن.
رابعا: يكفي في إثبات حكم الاغتصاب خبرُ المغتصبة، بأن تشهد هي بذلك فقط، لما في اشتراط ثبوت الاغتصاب من عنت ومشقة على المرأة، وإن كان المخبر بذلك هو الطبيب فيكفي في ذلك عدم تكذيب الخبر من دليل أو قرينة ظاهرة.
* كما ينبغي التعاون من المجتمع كله للتخفيف من معاناة الأم في هذه الأحوال، وكذا هذا الجنين إذا خرج إلى الحياة فله حق في الحياة الكريمة، ويمكن أن يحصل به نفع عظيم إن هو وجد الرعاية والاهتمام والتربية الصالحة.
* كما نهيب بالشباب المسلم ألا يستنكفوا من الزواج من هؤلاء الفتيات المغتصبات، وعليهم أن يحتسبوا الأجر في التخفيف من معاناتهن.
ونسأل الله تعالى الفرج، والانتقام من الظالمين المفسدين، وأن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم، والحمد لله رب العالمين.
والله تعالى أعلم
إعداد وحدة الإفتاء بموقع الفقه الإسلامي
الموافقون من أعضاء لجنة الفتوى:
أ.د محمد الزحيلي
أ.د عبدالرحمن بن أحمد الجرعي
د . عقيل بن محمد المقطري
د. خالد بن عبد الله المزيني
د. محمد عبد اللطيف البنا
الشيخ أحمد بن حسن المعلم
الشيخ سليمان الماجد
الموافقون من أعضاء الرابطة الفقهية:
د. عبد الله السكاكر
الشيخ. عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المعارضون من أعضاء لجنة الفتوى:
أ.د عبد الله بن محمد الطيار، فقد رأى الشيخ أنه لا يسوغ بحال إجهاض الحمل مهما كانت الأسباب والمبررات إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة الخطر المحقق على الأم إذا ثبت ذلك عن طريق الأطباء الموثوقين.
رابط الفتوى في الموقع :http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewLagnaFatawaDetails.aspx?ID=101
2021-09-25 12:07:37
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63035

إجهاض حمل المغتصبات؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68248

قتل الفأر بعد قنصه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
63021

العقاب الأخروي لمن أقيم عليه حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63501

حكم قراءة القرآن نظرا من دون تحريك الشفاه

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63488

حكم قراءة القرآن لروح الميت

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62586

حكم شهادة من لا يصلي؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63056

التصرف في مال الدين الذي لم نعثر على صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63019

النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64365

زواج البنت بالإكراه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع