0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أب خطب لابنه أخت زوجته
أب خطب لابنه أخت زوجته
السؤال :
أب خطب لابنه أخت زوجته، هل في ذلك شيء ارجو إفادتنا؟
الإجابة
أخت زوجة الأب ـ التي ليست خالة ابنه ـ ليست من المحارم ، فيجوز للاب أن يخطبها لابنه، ويجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62800

حكم مصافحة المرأة الكبيرة والقريبات الأجانب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
55558

كيفية تعامل الزوجة مع إخوة الزوج في البيت الواحد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
63968

ركوب المرأة السيارة مع الرجل الأجنبى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67805

صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66993

عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66888

الاذان في أذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع