0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أب خطب لابنه أخت زوجته
أب خطب لابنه أخت زوجته
السؤال :
أب خطب لابنه أخت زوجته، هل في ذلك شيء ارجو إفادتنا؟
الإجابة
أخت زوجة الأب ـ التي ليست خالة ابنه ـ ليست من المحارم ، فيجوز للاب أن يخطبها لابنه، ويجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62688

نزل للنزهة مع فتاتين !!

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
62800

حكم مصافحة المرأة الكبيرة والقريبات الأجانب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
66937

الجمع بين الزوجة وبنت خالها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66884

شروط العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67670

بيع النصيب من الميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66904

اشتراك المتسابقون في دفع المال لشراء جائزة يأخذها الفائز

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع