0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أب خطب لابنه أخت زوجته
أب خطب لابنه أخت زوجته
السؤال :
أب خطب لابنه أخت زوجته، هل في ذلك شيء ارجو إفادتنا؟
الإجابة
أخت زوجة الأب ـ التي ليست خالة ابنه ـ ليست من المحارم ، فيجوز للاب أن يخطبها لابنه، ويجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55608

حضور الأفراح التي فيها معاصي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
61066

مصافحة النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55558

كيفية تعامل الزوجة مع إخوة الزوج في البيت الواحد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66723

إذا كان الإمام متما وجب على المسافر الإتمام،

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67778

أكل الجُنب للطعام قبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67762

الصلاة وفي يدي موضع بويه

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع