0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أب خطب لابنه أخت زوجته
أب خطب لابنه أخت زوجته
السؤال :
أب خطب لابنه أخت زوجته، هل في ذلك شيء ارجو إفادتنا؟
الإجابة
أخت زوجة الأب ـ التي ليست خالة ابنه ـ ليست من المحارم ، فيجوز للاب أن يخطبها لابنه، ويجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66958

جلوس الرجل مع محارمه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
65265

النظر لزوجة الأخ والمصافحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67014

الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67511

جامع زوجته في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66970

رمي الرجل زَوجته بِالزِّنَا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع